Court of Cassation, civil chamber 25/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1983
- Date
- 25/01/1983
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس تقدير واستثبات التصرف بالعقار بنية التملك ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان استثبات ما اذا كان التصرف
بنية التملك بحيث يؤدي لكسب الملكية بمرور الزمن يعود لسلطان محكمة
الاساس والتي لا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة . مما يجعل
السبب المدلى به مردودا في الاساس على الاساس على فرض انه كان
مقبولا في الشكل الذي ورده فيه
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
وبما ان
مثل هذا الطعن لا يستمع اليه في الشكل الذي ورد فيه ما دام لم يعين النص
الذي يزعم انه جرت مخالفته' فيغدو بالتالي مردودا