Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1983

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983

Court
تمييز مدني
Number
4/1983
Date
25/01/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس تقدير واستثبات التصرف بالعقار بنية التملك ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان استثبات ما اذا كان التصرف

بنية التملك بحيث يؤدي لكسب الملكية بمرور الزمن يعود لسلطان محكمة

الاساس والتي لا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة . مما يجعل

السبب المدلى به مردودا في الاساس على الاساس على فرض انه كان

مقبولا في الشكل الذي ورده فيه

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وبما ان

مثل هذا الطعن لا يستمع اليه في الشكل الذي ورد فيه ما دام لم يعين النص

الذي يزعم انه جرت مخالفته' فيغدو بالتالي مردودا