Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1955

Court
تمييز مدني
Number
38/1955
Date
28/04/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة العسكرية بالبراءة على الدعوى المدنية

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق احكام

المادة /450/ م.م عندما اعتبرت انه لا يجوز اثارة البحث في مسؤولية

الحادث مجددا بعد ان حددت المحكمة العسكرية في الدعوى الجزائية

المقامة لديها على سائقي السيارتين سعيد ريح وعادل سنو وقضت باعتبار

السيد سنو مسؤولا وحده دون السيد ريح عن حادث الاصطدام

وحيث ان محكمة الاساس لو رأت في عمل المحكوم بداية من المحكمة

العسكرية ما يؤلف جرما مدنيا لكانت شاركته في المسؤولية

وحيث ان الحكم المطعون فيه هو بالنتيجة في محله القانوني