Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1969

Court
تمييز مدني
Number
123/1969
Date
10/11/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول موافقة الموكل الصريحة او الضمنية على ما ابرمه الوكيل متجاوزا حدود وكالته

-

بما ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها المطعون فيه

للقول بان المصالحة التي اجراها الوكيل وتجاوز فيها حدود وكالته سارية

بحق المميز ذاته لانه وافق ضمنيا على هذه المصالحة وكونت المحكمة

قناعتها هذه من وقائع وقرائن منها: ان المستانف قدم الى البلدية طلبه

الرامي الى دفع ثمن كامل العقار في 1961/11/20 ولكنه لم يتقدم بدعواه

الا في 1965/11/10 اي بعد تصديق وزارة الداخلية على المصالحة بيوم واحد

الامر الذي استنتجت منه المحكمة ان المستانف كان متتبعا لسير مفاوضات

الصلح وسكت عنها راضيا طيلة اربع سنوات كما ان العرض الصلحي تم

بتاريخ 1965/07/17 ولم تقدم الدعوى الا بتاريخ 1965/11/10 اي بعد اربعة

اشهر تقريبا وهو قرينة اخرى على علم المستانف وموافقته الضمنية على هذه

المصالحة التي تم فيها التنازل عن كل حق ودعوى وان المستانف استمر في

التوكيل الذي ادعى انه تجاوز حدود وكالته واضر بمصالحه ونفس الوكيل هو

الذي ما يزال يتابع الدعوى وفي ذلك قرينة تضم الى القرائن السابقة التي

استمدت منها المحكمة قناعتها على ان الموكل كان موافقا على تصرفات

وكيله

وبما ان الفقرة الاولى من المادة 806 موجبات وعقود تقضي بالزام الموكل

بما ابرمه وكيله متجاوزا حدود وكالته اذا رافق ذلك موافقة صريحة او

ضمنية منه

وبما ان القرار المطعون فيه قد فسر الفقرة الاولى من المادة 806 موجبات

وعقود مستندا الى وقائع ثابتة وصحيحة وغير مشوهة ولم يقتصر على سكوت

الموكل المستانف للقول بموافقته على مفاوضات الصلح الجارية فاستخرج

منها قرينة القبول ويكون بذلك قد فسر وطبق نصا قانونيا بالسلطان الذي

منحه اياه القانون والذي يخرج عمله ضمن هذا النطاق عن رقابة محكمة

التمييز مما يقتضي معه رد الاسباب المدلى بها