Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1969

Court
تمييز مدني
Number
133/1969
Date
17/12/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، فيليبدس
Source
Lebanese University

- شروط فقدان الاساس القانوني كسبب للنقض

-

بما ان فقدان الاساس

القانوني يفترض عدم وجود وقائع او تشويه في بيانها مما يجعل القرار

غير مستند الى اساس في الحل الذي انتهى اليه

- وجوب تكوين الخصومة قبل البحث بالمطالب المتعلقة باساس الدعوى

-

وبما انه لا يتوجب على المحكمة الرد على المطالب الا بعد ان

تكون الخصومة بشان ملكية العقار قد تكونت

وبما ان القرار قضى برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة فلا يكون والحالة

هذه ملزما بالرد على المطالب التي تتجاوز موضوع صحة الخصومة وتتعلق

بالاساس الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجبا الرد

- شروط التناقض في فقرات الحكم المسبب للنقض

-

وبما ان ما

يثيره المميز في هذا السبب لا يدخل في اطار المادة 61 من قانون التنظيم

القضائي اذ ان ما ادلى به لا ينطبق على نص الفقرة الخامسة التي ترمي

الى التناقض بين فقرات الحكم الواحد كسبب من اسباب التمييز ومن شروط

التناقض الذي عنته الفقرة المذكورة ان يصبح تنفيذ القرار مستحيلا وهذا

هو ايضا شأن الفقرة السادسة من المادة 61 المذكورة