Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1969

Court
تمييز مدني
Number
122/1969
Date
10/11/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول البت بأساس الدعوى لجهة اعتباره ردا ضمنيا على الدفع بعدم القبول

-

بما ان الدولة المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف تحت

السبب التمييزي الاول اغفالها البت بطلبها الوارد في لائحتها

الاستئنافية والرامية الى رد استئناف المدعية المميز عليها شكلا لعدم

صفة الدولة المميزة للخصومة

وبما ان ما وصفته الجهة المميزة بالطلب والذي عابت على محكمة

الاستئناف اغفال البت به هو في الواقع من قبيل الدفوع بعدم قبول

الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف عندما فصلت في اساس الدعوى تعتبر انها ردت

ضمنا على الدفع المدلى به من الجهة المميزة عليها لهذه الناحية ولا

يعتبر اغفال البت به صراحة اغفالا في البت باحد المطالب مما يوجب رد

السبب التمييزي الاول