Court of Cassation, civil chamber 26/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1956
- Date
- 26/07/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية الاستناد الى السبب الاستطرادي المبني على نظرية المخاطر' للحكم على الدولة بالتعويض عن منع عرض فيلم سينمائي
-
وبما ان قول المميز عليه
في مذكرة ربط النزاع وفي استحضار الدعوى ان منع عرض الفيلم حصل بدون
مبرر لا يمنعه من الاستناد في المحاكمة الى نظرية المخاطر ومطالبة
الدولة بالتعويض على اساسها اذا كان المميز عليه لم يثبت عدم قانونية
القرار الصادر عن وزارة الداخلية
وبما ان المميز عليه بحث نظرية المخاطر بداية واستئنافا وطلب استطرادا
الحكم له بالتعويض استنادا لتلك النظرية
وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد اوقفت السير بالدعوى للتحقق من
عدم قانونية القرار الصادر عن وزارة الداخلية بالمنع وكانت قد عادت
بناء لطلب المميز عليه وتابعت رؤية الدعوى استنادا الى نظرية المخاطر
فانها تكون قد تجاوزت السبب الاساسي لتوجب التعويض وهو خطأ الدولة
الى السبب الاستطرادي وهو توجب التعويض بسبب المخاطر ولا يكون بحثها
الاستطرادي متعارضا مع قرارها القاضي بوقف السير بالدعوى الى ما بعد
التحقق من عدم قانونية قرار المنع
وبما انه وبمعنى آخر فأن المحكمة لم تعد الى فصل نقطة سبق لها ان فصلتها
كما تدلي الجهة المميزة ولم تخالف احكام المادة 444 مدنية فيكون السبب
الاول مردودا
بما انه عطفا على ما ورد في السبب الاول فأن القول في مذكرة ربط
النزاع ان التدبير بمنع عرض الفيلم صدر ) بدون مسوغ ( لا يمنع الاخذ
بنظرية المخاطر ويبقى بالامكان اعتمادها لان ما رمت اليه المذكرة
والدعوى هو التعويض وان الادلاء بنظرية المخاطر هو وسيلة من وسائل
الدفاع للحصول على هذا التعويض فلا تكون المحكمة قد خالفت مضمون مذكرة
ربط النزاع ويكون السبب الثالث مردودا
- تطبيق نظرية المخاطر في حال منع الدولة عرض فيلم سينمائي واعتبارها مسؤولة دون ارتكابها خطأ.
-
بما انه عطفا على ما ورد في السبب الاول فأن القول في
مذكرة ربط النزاع ان التدبير بمنع عرض الفيلم صدر ) بدون مسوغ ( لا
يمنع الاخذ بنظرية المخاطر ويبقى بالامكان اعتمادها لان مارمت اليه
المذكرة والدعوى هو التعويض وان الادلاء بنظرية المخاطر هو وسيلة من
وسائل الدفاع للحصول على هذا التعويض فلا تكون المحكمة قد خالفت مضمون
مذكرة ربط النزاع ويكون السبب الثالث مردودا