Court of Cassation, civil chamber 17/09/1958
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1958
- Date
- 17/09/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى، عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لدعوى تعويض الاستملاك وتاريخ سريان مرور الزمن على التعويض
-
وبما ان المدعي يرمي بدعواه الى
المطالبة بمبلغ من المال تعويضا عن مساحة الارض الزائدة عن الربع
المجاني التي اقتطعتها البلدية من عقاره رقم 69 راس بيروت الواقع على
ملتقى شارعي الحمراء وروما على اعتباره انها عندما شقت شارع الحمراء في
سنة 927 اقتطعت منه مساحة كبيرة بدون ان تدفع اي تعويض لان هذه
المساحة لم تبلغ ربع مساحة كامل العقار وانها عندما قامت بتوسيع شارع
روما في سنة 1948 اقتطعت مساحة اخرى من نفس العقار وان مساحة ما
اقتطعته من جهتي العقار في المرة الاولى والثانية يزيد مجموعها عن الربع
المجاني وانها قد تمنعت عن دفع التعويض عن القصر الاول
وبما ان الحق المطالب به هو حق شخصي بالتعويض لحق عيني فأن عدم تسجيل
هذا الحق الشخصي على الصحيفة العينية للعقار وعدم المداعاة به ضمن مدة
السنتين المنصوص عليهما في المادتين 17 المعدلة و 18 من القرار 188 لا
يسقط حق المطالبة به
وبما ان حكم مرور الزمن على الحقوق الشخصية لا يبتدىء عملا بالمادة 348
موجبات الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء
وبما ان مرور الزمن على حق المميز ضده بالتعويض لم يبدأ الا منذ
استحقاق هذا التعويض اي في سنة 1948
وبما انه منذ هذا التاريخ حتى تاريخ اقامة الدعوى لم يمر الزمن على الحق
المطالب به
- اصول اقتطاع الربع المجاني في حال اصابة العقارات بتخطيطات متوالية ومن جهات مختلفة
-
وبما ان المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم
45/تنص على انه اذا اجريت تخطيطات متوالية فأن القطع التي يفرض على
اصحاب الاملاك المتاخمة ان يتنازلوا عنها بلا بدل لا يجوز ان تزيد على
ربع مساحة هذه الاملاك
وبما انه لا يفهم من نص هذه المادة انه يشترط لتطبيق احكامها ان تكون
التخطيطات المتوالية قد حصلت من جهة واحدة من العقار وان تكون عائدة
لطريق واحد وانما من اطلاق نصها انه حتى ولو اصيب العقار بتخطيطات
متوالية ومن جهات مختلفة منه وعائدة لاكثر من طريق واحد فأنه لا يفترض
على مالكه التنازل بلا بدل الا عن ربع مساحة ملكه ومرة واحدة لا غير
وبما انه عندما اجرى الاقتطاع الاول على العقار في سنة 1927 لم يكن
للمميز ضده الحق بقبض اي تعويض بعدم تجاوز المساحة المقتطعة الربع
وانما حقه بالتعويض قد استحق عندما اجرى الاقتطاع الثاني الحاصل في سنة
1948 اذ تجاوزت المساحة المقتطعة في التاريخين المذكورين ربع مساحة
كامل العقار