Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1969

Court
تمييز مدني
Number
97/1969
Date
03/07/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان ما

يفقد القرار الاساس القانوني هو تشويه الوقائع ومعنى المستندات اما

الخطأ في التفسير فانه اذا لم يحصل التشويه المشار اليه لا يشكل سببا من

اسباب التمييز