Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1969

Court
تمييز مدني
Number
73/1969
Date
21/05/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في الحكم

-

بما انه

بقطع النظر عن معرفة ما اذا كان ما يأخذه طالبو النقض على القرار

المميز في اطار هذا السبب يشكل في الحقيقة تناقضا بالمعنى العادي ' فان

هذا التناقض لا يشكل بالمعنى الفقهي ' سببا للنقض المقصود في الفقرة 5

من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي هو ذلك الذي يقع بين اجزاء

الفقرة الحكمية التي يختتم بها الحكم جاعلا من المحال تنفيذه لا التناقض

الذي يمكن ان يقع في حيثياته

بما ان التناقض المشكو منه على حد زعم طالبي النقض واقع بالحيثيات لا

بالفقرة الحكمية فيكون السبب التمييزي هذا مردودا