Court of Cassation, civil chamber 09/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1969
- Date
- 09/07/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- في حق مالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية المفلسة بالافضلية في تملكها بالثمن المعين في العقد.
-
حيث انه من الوقائع التي اعتمدها
القرار المميز يتبين ان المميز عليهم تقدموا من القاضي المشرف على
السجل التجاري بطلب تملك المؤسسة المنازع فيها بالافضلية بعد ان سجلت
على اسم المشترى السيد جورج يواكيم تنفيذا لقرار المحكمة الناظرة بقضايا
الافلاس القاضي بتعديل قرار القاضي المشرف والترخيص لوكيل التفليسة
بقبول عرض السيد يواكيم واجراء معاملة التسجيل على اسمه
وحيث ان المميز عليهم استندوا بطلبهم الى المادة 10 معطوفة على المادة
13 من المرسوم رقم 11 تاريخ 11 تموز سنة 1967
وحيث ان هذه المادة تنص ان لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة
التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين في العقد ما لم يتم بيعها
بالمزايدة
وحيث ان المادة 490 من ق التجارة المتفقة مع احكام المادة 98 من الاصول
المدنية تولي محكمة الافلاس النظر في الدعاوى التي يمكن ان تحدث ويكون
منشأها القواعد المختصة بالافلاس
وحيث ان قوة محكمة الاستئناف بان هذه الدعوى لا تدخل في نطاق الدعاوى
التي يعودالنظر فيها لمحكمة الافلاس يكون واقعا في محله القانوني مما
يجعل هذا السبب مردودا
- اختصاص محكمة الافلاس بتقرير بيع مؤسسة المفلس التجارية والنظر بالاعتراض على قرارات القاضي المشرف
-
حيث ان المادة 544 من ق
التجارة تنص ان القاضي المنتدب يقرر اجراء البيع اما بالطريقة الحبية
واما بالمزايدة بواسطة دائرة الاجراء
وحيث ان محكمة الافلاس هي المحكمة الصالحة للنظر بالاعتراض على
قرارات القاضي المشرف فتكون المحكمة عندما قررت تعديل قرار القاضي
المشرف بناء على اعتراض وكيل التفليسة استعملت حقها بالنظر في هذا
الاعتراض
وحيث ما ورد في المادة 10 المذكورة من ان حق الافضلية لا يعطى لمالك
العقار الناشئة فيه المؤسسة اذا تم بيعها بالمزايدة لا يؤثر على الطريقة
الواجب اتباعها بالمزايدة لاضفاء الصفة القانونية عليها.
وحيث على كل حال وعلى فرض جواز اجراء المزايدة عن طريق استدراج العروض
في بيع الاموال العائدة للتفليسة فان محكمة الاستئناف قالت عندما
تصدت للوقائع ان المستأنف عرض الشراء ويعد تقدير قيمة المؤسسة من قبل
الخبير وموافقة القاضي المشرف قررت المحكمة الترخيص لوكيل التفليسة
بقبول العرض اي ان المستأنف )تقول المحكمة( عرض الشراء من وكيل
التفليسة فرخصت المحكمة لهذا الاخير بقبول العرض وانفاذا لهذا الترخيص
اجرى التسجيل.
وحيث ان لهذا البيع الذي تم بعرض وقبول صفة البيع الدخاني ولا يؤثر
على ذلك ان العرض حصل بعد النشر والاعلان بالصحف لان هذا العرض تم
كما قالت محكمة الاستئناف بمالها في حق التقدير للوقائع بعد انقضاء
المهلة المحددة بالاعلان وبعد ان عين القاضي المشرف خبيرا قدر قيمة
المؤسسة واطلع على رأي الدائنين.
وحيث ان القرار لم يخالف اذن المادة 544 من ق التجارة ولا المادة 10
من المرسوم رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز سنة 1967 مما يجعل هذين
السببين مردودين
- امكانية التنازل عن الادلاء بعدم صحة التبليغ
-
وبما انه
يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان تبليغ الحكم الغيابي الصادر بحق
المميز بتاريخ 11 آب سنة 955 انما حصل ليد الانسة ابتسام الريس
الموظفة في مكتب المميز السيد بوليكاريوس ديمتريو بالنظر لغياب هذا
الاخير
وبما ان هذا التبليغ وان يكن جرى خلافا لاحكام المادة 353 من الاصول
المدنية لشخص من غير الاشخاص المعينين في هذه المادة الا ان هذه
المخالفة لا تتعلق بالنظام العام ويسوغ لذي العلاقة التنازل عنها صراحة
او ضمنا
وبما ان المميز استأنف الحكم وطعن فيه دون ان يدلي ببطلان معاملة
التبليغ فيكون والحالة هذه قد تنازل بصورة ضمنية واكيدة عن الادلاء
بالبطلان
وبما انه فضلا عن ذلك فانه يرجع في مخالفة احكام المادة 353 . م . الى
المبدأ المبين في المادة 326 اصول مدنية الذي ينص على ان على القاضي
ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في
احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكم
الناشئة عن عدم مراعاة هذا القانون
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المميز تسلم الحكم المبحوث فيه في
ذات اليوم الذي ابلغ فيه الى كاتبته اى في 14 كانون الاول سنة 955 وانه
لم يلتحق به بالتالي اي ضرر من جراء مخالفة اصول التبليغ قد استعملت
حقها التقديري المنصوص عليه في المادة 326 ولم يخالف احكام هذه المادة
- قانونية اقرار المحامي لجهة تاريخ تبليغ الحكم من الموكل
-
وبما ان محاولة المميز التنصل من اقراره بانه تسلم بتاريخ 14
كانون الاول سنة 955 الاوراق المبلغة الى كاتبته بالتاريخ ذاته بقوله
ان هذا الاقرار صادر عن وكيله الاستاذ عم الذي لا تخوله وكالته الاقرار
مردودة لانه طالما ان وكالة الاستاذ عم تجيز له استئناف الاحكام ووضع
اللوائح فهي تلزم موكله بكل ما تتضمنه الاستحضار الاستئنافي واللوائح من
تصريحات ووقائع يدلي بها الوكيل
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت والحالة هذه تطبيق احكام المادتين 353
و326 من الاصول المدنية ولم تسيء تفسيرهما فكان حكمها منطبقا الى
القانون ومستندا الى اساس قانوني