Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1969

Court
تمييز مدني
Number
64/1969
Date
10/04/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- شروط الخسائر البحرية المشتركة

-

وحيث على كل حال انه من الرجوع الى

القرارالمميز تبين انه اعتبر ان الخسائر مشتركة بالاستناد الى ملاحظات

الربان المتضمنة ان العاصفة كانت بقوة 10 الى 12 درجة سلم بوفور بتاريخ

1954/11/21 وانه بتاريخ 22 منه الساعة 20,58 نشبت السفينة ولاحقت

القعر فحاول الربان مرارا اخراجها من التنشيب فلم يفلح كما انها لم

تنجح محاولة القاطرة فيلمون التي وصلت بتاريخ 2 منه لاخراج السفينة مما

اضطره لانزال قسم من البضاعة في البحر كما القى 15 طنا من المحروقات

مما سهل اخراج السفينة وانه لم يكن بالامكان اعادة تحميل البضاعة على

السفينة بسبب عنف الامواج من جهة ولان الباخرة كانت قد اصيبت بضرر

في القاع وتسربت المياه الى داخلها ثم خلص القرار الى القول ان

الباخرة كانت في حالة خطر حين نشبت وان الامواج كانت عنيفة والعاصفة

غير اعتيادية وانه لولا تخفيف البضاعة على الصورة المشار اليها لما كان

بالامكان اخراج السفينة من التنشيب

وحيث تبين مما تقدم ان الربان القى بالبضائع قصدا للمنفعة المشتركة

مجابهة للخطر الذي تعرضت له الرحلة كما ان القرار تضمن الاسباب التي

لم يتمكن من اجلها من اعادة تحميل البضاعة التي نقلت الى قوارب الصيد

وحيث ان هذا القرار يكون متفقا مع احكام المادة 259 من ق التجارة

البحرية وغير مفتقر الى اساس قانوني

وحيث انه عندما تتوفر شروط المادة 259 من ق التجارة البحرية لا يبقى

مجال لبحث القضية على ضوء المواد 209 و 210 منه والتي تطبق في ظروف

تختلف عن ظروف الخسائر البحرية المشتركة