Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1969
- Date
- 04/06/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة بعدم الاخذ بتقرير خبير
-
وبما انه من الرجوع الى
القرار المميز يتبين ان قضاة الاساس سلموا بان ضررا قد لحق بكمية من
البضاعة اثناء نقلها وذلك بالاستناد الى التقرير الاول المنظم من ممثلي
اللويدز مما اغناهم عن ضرورة الاخذ بتحفظات شركة التأمينات من اجل
اثبات الضرر وانهم اذا لم يأخذوا بالتقرير الثاني المنظم بعد شهرين من
تفريغ البضاعة فان ذلك لم يكن بسبب علة في التحفظات بل لانهم لم يروا
الاخذ به نظرا للتأخير في تنظيمه بعد ان تداولت الايدي البضاعة
وبما ان قضاة الاساس عند مباشرتهم تقديرهم على هذا الوجه لقوة التقرير
الثاني الثبوتية لا يكونوا قد خالفوا المواد القانونية المشار اليها في
هذا السبب او افقدوا قرارهم الاساس القانوني بل طبقوها تطبيقا سليما
ومكنوا هذه المحكمة من اجراء رقابتها على النتائج القانونية المستخلصة
من الوقائع مما يجعل هذا السبب مستأهل الرد
بما ان لقضاة الاساس ان يقدروا بما لهم من سلطة لا تخضع لرقابة هذه
المحكمة القوة الثبوتية الملازمة للتقارير لا سيما بالنسبة لظروف
الزمان والمكان التي وضعت فيه فان هذا السبب يكون مردودا
- حق محكمة الاساس بتقدير قابلية البضاعة للنقل البحري بدون تغليف بمعزل عن صفاتها المبينة في الفاتورة الصادرة عن البائع
-
بما ان
ثبوت صفات البضاعة بانها قابلة لمخاطر النقل بالنظر لامكانيتها على
تحمل الضغط الشديد لا يمكن ان ينشأ في وجه الناقل عن مضمون الفاتورة
المنظمة من جانب البائع وذلك لان مضمون الفاتورة غير معد قانونا لاثبات
مثل هذه الاوصاف بالنسبة للناقل
وبما انه يترتب على هذا الامر ان قضاة الاساس اذ وضعوا امام تأكيدين
متناقضين ومجردين احدهما صادر عن الناقل يؤكد ان البضاعة لم تكن مغلفة
مما سبب لها الاضرار المشكو من حصولها والآخر صادر عن شركة التأمينات
التجارية يؤكد ان البضاعة كانت صلبة وقابلة للنقل دون تغليف مما يدل
على ان تضررها كان ناتجا عن خطأ الناقل فانه اصبح من حق قضاة الاساس
دون ان يكونوا مقيدين بمضمون فاتورة البضاعة التي لا علاقة لها بالامر
بان يباشروا تقديرهم في قابليتها للنقل بدون تغليف وذلك بالاستناد الى
اقوال الطرفين المتناقضة فباشروا حقهم هذا مقررين ان مثل هذه البضاعة
تكون معرضة للضرر اذا ما جرى نقلها بدون تغليف