Court of Cassation, civil chamber 29/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1954
- Date
- 29/10/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط الاستدعاء التمييزي
-
وبما انه يتبين من نص وكالة
الاستاذ زريق عن السيدة صاغية انها منحصرة بالدعوى المستانفة لدى محكمة
الاستئناف الروحية البطريركية في دمشق ولا تجيز له مراجعة محكمة
التمييز
وبما ان الدعوى لا تقبل امام محكمة التمييز الا اذا كان استدعاؤها منظما
وموقعا من محام تجيز له وكالته مراجعة المحكمة المشار اليها حتى ولو
كانت المدعية قد وقعت معه الاستدعاء