Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1954

Court
تمييز مدني
Number
116/1954
Date
29/10/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط الاستدعاء التمييزي

-

وبما انه يتبين من نص وكالة

الاستاذ زريق عن السيدة صاغية انها منحصرة بالدعوى المستانفة لدى محكمة

الاستئناف الروحية البطريركية في دمشق ولا تجيز له مراجعة محكمة

التمييز

وبما ان الدعوى لا تقبل امام محكمة التمييز الا اذا كان استدعاؤها منظما

وموقعا من محام تجيز له وكالته مراجعة المحكمة المشار اليها حتى ولو

كانت المدعية قد وقعت معه الاستدعاء