Court of Cassation, civil chamber 19/11/1954
تمييز مدني حكم رقم : 124 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/1954
- Date
- 19/11/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- عدم سريان عقد الايجار الذي لا يحمل تاريخا صحيحا على المالك الجديد
-
وبما ان المادة /597/ من قانون الموجبات والعقود تشترط
لكي يقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن
الاجارة ان تكون هذه خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ
وبما انه اذا كان عقد الايجار لا يحمل تاريخا صحيحا فانه لا يسري على
المالك الجديد ولا يمكن للمستاجران يحتج به ضد هذا الاخير
وبما انه طالما ان عقد الايجار لا يحمل تاريخا صحيحا وطالما انه انتهت
مدته في 15 اب سنة 1947 ولم يتجدد بصورة قانونية فانه لا يمكن المستدعي
الاعتداد والاحتجاج به تجاه المستدعي ضدهما
- حق المستاجر بقيمة الاغراس والتحسينات بعد انتهاء عقد الايجار
-
وبما ان الاغراس وغيرها من التحسينات اذا كانت تبقى ملك
المستاجر طيلة مدة الايجار فانه بانتهاء عقد الايجار تصبح ملك المالك
المؤجر الذي يجب عليها ان يعيد في نهاية الاجارة اما قيمتها واما قيمة
التحسين وفقا للشروط المبينة في المادة /583/ من قانون العقود والموجبات
وبما انه طالما ان الاغراس والتحسينات قد اصبحت ملكا للمؤجر المالك
السابق بتاريخ انتهاء الاجارة وطالما ان عقد الاجارة لا يسري على
المالكين الجديدين فانه لا يحق للمستدعي مطالبة هذين الاخيرين بقيمة
الاغراس والتحسينات واذا كان له من دعوى فهي دعوى شخصية يقيمها على
المالك السابق الذي باع هذه الحقوق بصورة قانونية الى المستدعي ضدهما