Court of Cassation, civil chamber 04/11/1954
تمييز مدني حكم رقم : 118 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/1954
- Date
- 04/11/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول بدء البينة الخطية في عقد السمسرة لجهة امكانية استماع البينة الشخصية
-
بما ان المدعي طلب بوصفه سمسارا قانونيا الحكم على
المدعى عليهما جورج عون والدكتور جاك عون بمبلغ من المال رصيد بدل سمسرة
عقار اشترياه بواسطته على اساس اثنين ونصف بالماية من ثمن المبيع ثم
رجع مؤقتا عن دعواه بحق هذا الاخير
وبما ان المدعى عليه انكر ان يكون شراء العقار تم بواسطة المدعي الذي
انحصرت مهمته حسب زعمه باجراء وملاحقة البيع لدى الدوائر العقارية
وبتنظيم العقد هذه المهمة التي دفع له بدل اتعابه عنها
وبما ان القاضي البدائي قد اعتبر ان العبارة التي وردت في الاتفاقية
وما لها . كما تنظمت نسخة ثالثة استلمها الوسيط الذي تم البيع بوجوده
غير كافية لاعتبار ان المدعي قام باعمال السمسرة التي يدعي بها وكلفت
المدعي لاثبات دعواه بكافة الطرق القانونية ومنها البينة الشخصية نظرا
لوجود بدء بينة خطية تجيز استماع البينة الشخصية وعلى ان يكون للمدعي
عليه تقديم البينة المعاكسة
وبما ان محكمة الاستئناف باخذها بنظرية القاضي البدائي بتكليف المدعي
لاثبات دعواه على الوجه المار بيانه لا تكون قد خالفت المادة /129/ من
الاصول المدنية
- حق المحكمة بتقدير اقوال الشهود وعدم التوسع بالتحقيق
-
وبما
ان محكمة الاستئناف بتقديرها ان لا فائدة من التوسع بالتحقيق والاستماع
الى شهود المدعي نفيا لوجود اي اتفاق على تخفيض بدل السمسرة القانونية
بعد ما ثبت لها انه قد جرى الاتفاق على تخفيض بدل السمسرة القانونية
وتوفرت لديها عناصر الحكم لا تكون قد خالفت المادة /255/ من الاصول
المدنية بعد ان استمعت الى بينة الفريقين