Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 115 /1954

Court
تمييز مدني
Number
115/1954
Date
25/10/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- الشروط المطلوبة لنقل الدعوى للارتياب المشروع

-

وبما انه بمقتضى المادة /117/ من قانون الاصول المدنية يحق

لاحد المتداعين ان يطلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى عند وجود ارتياب

مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف

الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة

وبما انه لوجود الارتياب المشروع يتوجب حدوث افعال ايجابية جدية من

قبل القاضي تثير شك طالب نقل الدعوى بعدالة المحكمة وتقدير ذلك يعود

لسلطان المحكمة التي تنظر بطلب النقل بصورة مطلقة

وبما انه لا يكفي للقول بوجود الارتياب المشروع ان يكون القاضي اشار في

اثناء المحاكمة الى مبدا او اجتهاد اخذ به بدعوى مماثلة بين ذات

المتداعين ضد مصلحة طالب النقل

وبما انه وعلى فرض ان وكيل السادة كتانه قد مهد لمرافعته بقوله ان

لحرية الصحافة حدودا لا يمكن ان تخرق من قبل جريدة معينة دون ان تلحق

بتلك الجريدة العقوبات القانونية وطلب من المحكمة ان تحدد له مفاهيم

الحرية وتطبيق تلك العقوبات واجابه القاضي المطلوب رده بقوله )لقد سبق

للمحكمة ان حددت الحرية في حكمها الصادر مؤخرا بدعوى كان المدعى عليه

الان مدعى عليه فيها ايضا( ووجد بالفعل حكم على المدعى عليه بالدعوى

المشار اليها فانه لا يستفاد من هذا الجواب ما يثير الشك في عدالة

القاضي المشار اليه او انه سيحكم في الدعوى المقامة لديه على طالب

النقل كما حكم عليه بالدعوى السابقة او انه سيحرمه من حقه في المطالبة

امام القضاء باثبات الوقائع التي ذكرها في جريدته

وبما ان طلب المستدعي نقل الدعوى ليس من شانه خلق جو غير ملائم لسير

العدالة الطبيعي اذ لو اخذ بهذا المبدأ لامكن كل متداع ان يحصل على نقل

الدعوى بمجرد طلبه تنحية القاضي

وبما ان طلب النقل والحالة ما تقدم يستلزم الرد