Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1954

Court
تمييز مدني
Number
98/1954
Date
08/09/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ المادي في استدعاء التمييز

-

بما ان المستدعي ضده

طلب رد الاستدعاء شكلا لانه ورد فيه ان القرار المميز صدر في 2 ايار

سنة 1953 في حين انه صدر في 12 منه

وبما ان الخطأ الذي وقعت فيها الجهة المميزة انما هو خطأ مادي لم يورث

الريبة والشك في ذهن المستدعي ضده لجهة حقيقة القرار المطعون فيه الذي

ارفقت صورته بالاستحضار مما يفي بمقصد المادة /35/ من قانون التنظيم

القضائي