Court of Cassation, civil chamber 08/09/1954
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/1954
- Date
- 08/09/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ المادي في استدعاء التمييز
-
بما ان المستدعي ضده
طلب رد الاستدعاء شكلا لانه ورد فيه ان القرار المميز صدر في 2 ايار
سنة 1953 في حين انه صدر في 12 منه
وبما ان الخطأ الذي وقعت فيها الجهة المميزة انما هو خطأ مادي لم يورث
الريبة والشك في ذهن المستدعي ضده لجهة حقيقة القرار المطعون فيه الذي
ارفقت صورته بالاستحضار مما يفي بمقصد المادة /35/ من قانون التنظيم
القضائي