Court of Cassation, civil chamber 28/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1983
- Date
- 28/11/1983
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربية، عون
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى البدائية لعدم توفر الدليل لجهة امكانية اقامة الدعوى مجددا حتى توفر هذا الدليل.
-
وحيث يقتضي
اذا كان الحكم البدائي الصادر في 23/7/74 والقاضي برد الدعوى بحالتها
الحاضرة على اعتبار ان المدعي لم يوفر الدليل الصحيح ' يتمتع بقوة
القضية المحكمة تجاه الحكم الاخر الصادر في 21/1/81 الذي صدق بالقرار
المميز
وحيث ان السائد علما واجتهادا ان القرار الذي يبت بالدعوى بحالتها
الحاضرة اى مع وجود نقص احيانا في الادلة فانه بالرغم من تعرضه لاساس
النزاع وذلك برده او باستجابته لمزاعم الفرقاء على الوجه المعروضه فيه '
فانما القاضي لا يقصد من ورائه البت بموضوع النزاع على وجه نهائي بل
يرمي على عكس وذلك الى حفظ الامكانية للمتقاضين بالرجوع اليه 'الى جانب
حفظ امكانية قراره عندما تتوافر في الدعوى الوقائع او الادلة الجديدة
وحيث على ضوء ما تقدم لا يكون الحكم البدائي الصادر في 21/1/80 الذي
صدق استئنافا بالقرار المميز قد اصطدم باية قضية مقضية ناشئة عن حكم
23/3/74 وبالتالي ان النتيجة المتوافقة مع ما تقدم ' والتي توصلت اليها
محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه تكون اذا صحيحة وفي هذه الحال
يعود لمحكمة التمييز هذه تصويب الحيثيات لهذه الناحية دون نقض القرار
الصحيح في نتيجته
- شروط ابداء النيابة العامة مطالعتها امام محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف .
-
وحيث من جهة مطالعة النيابة العامة ' فسندا للمادة 45 من
قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/61 لا تبدى النيابة العامة
مطالعتها لدى محاكم الدرجة الاولى ولدى محاكم الاستئناف الا اذا ادعت
او ادعى عليها كفريق اصلي ' الامر غير الحاصل في هذه الدعوى
- امكانية عدم رد المحكمة على جميع البراهين المثارة من الفرقاء عندما يكون الاثبات قد توفر في بعضها
-
وحيث من جهة مخالفة احكام المادة
الرابعة اصول مدنية ' فقد تبين ان القرار المميز قد خلص الى ثبوت الحق
المنازع فيه ذلك بالاستناد الى حكم صادر من مرجع مختص ومن مدلول تحقيق
الدرك وافادات الشهود ومشروحات مأمور النفوس وشهادة العماد
والاستجواب الحاصل وهذه تشكل اسباب كافية لتبرير الثبوت وحلا
للمسألة المعروضة اي قيد المدعي على خانة والديه ' وان المادة الرابعة
المذكورة لا توجب ان يرد القاضي على جميع الحجج والبراهين التي يعول
عليها الخصوم لدعم او تبرير اسباب دفاعهم اذ يكفي ان يكون الثبوت قد
تكون من بعضها دون ان يشكل هذا الامر مخالفة للمادة الرابعة اصول مدنية
وحيث ان السبب الثاني المدلى به يكون اذا مردودا ايضا.