Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1967
- Date
- 08/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ التخطيط الذي حصل في ظل القانون العثماني
-
بما ان الجهة
المميزة تدلي تحت هذا السبب بان التخطيط لم يبلغ اليها باحدى وسائل
التبليغ القانونية وان المحكمة شوهت الوقائع بقولها ان المميزين اخذوا
علما بالتخطيط الصادر سنة 1931 اي قبل اجراء الفرز
بما ان المحكمة استندت الى قرار افراز العقار الاساسي رقم 68 راس
بيروت واستخلصت منه قناعتها بان المميزين علموا بالتخطيط قبل اجراء
الفرز لانه تبين لها من الملف الاداري ان الافراز لم يتم الا بعد اخذ
موافقة دوائر البلدية واطلاع طالبي النقض على التخطيط الذي يصيب
عقارهم وانه ورد في الملف المذكور ان ماري ميشال تاتاراكي بالاصالة عن
نفسها وبوصايتها على اولادها القاصرين انطوان وبيار وميرينا ريفا صرحت
بانها افرزت عن العقار 68 قطعة تحت رقم 466
وبما ان المحكمة استنادا الى هذه الوقائع الثابتة بالملف الاداري والى
ان الفرز حصل طبقا للتخطيط بنت قناعتها بان المميزين كانوا على علم
بوجود التخطيط ومدى تاثيره على عقارهم ومن هذا الواقع يتضح ان المحكمة
لم تشوه الوقائع واعتبرت تصريح صاحبة العلاقة بعد الاطلاع على التخطيط
اعترافا بالتبليغ واخذ العلم
- في القانون المطبق على التخطيط الذي تم في ظل القانون العثماني
-
وبما ان ما دون في معاملة الافراز يدل دلالة واضحة على ان ماري تاتاراكي
بالاصالة عن نفسها وبوصايتها عن اولادها وهم اصحاب الملك قد اخذوا علما
بالتخطيط واجروا الفرز على اساسه
وبما ان القانون العثماني الذي جرى في ظل التخطيط لم يكن يوجب طريقة
خاصة بالتبليغ والتبليغ الذي اشار اليه في مادته الثالثة يتضمن تبليغ
اصحاب الاملاك في محل اقامتهم بعد اتمام معاملة التخمين ولم يكن يوجب
وضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية
وبما ان هذا النوع من التبليغ كان القصد منه اطلاع المالك على وجود
التخطيط وقد تم اطلاع ماري تاتاراكي عليه فرضخت له بمجرد فرزها العقار
طبقا لهذا التخطيط
وبما ان المحكمة في ذهابها هذا المذهب لم تخطىء في تفسير القانون
ويقتضي بالتالي رد هذا السبب