Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1967

Court
تمييز مدني
Number
22/1967
Date
08/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في الصفة الواجب توفرها لتقديم الاستدعاء التمييزي

-

وبما ان الجهة المميز ضدها تطلب رد التمييز شكلا بحجة عدم صحة خصومة

الدولة باعتبار الخصم الصحيح هو النيابة العامة

وبما ان من الثابت باوراق الدعوى انها قدمت بوجه النيابة العامة

ووزارة العدلية قسم القضايا وان المحاكمة سارت بوجه الدولة اللبنانية

ممثلة بدائرة القضايا في وزارة العدل وعلى اثر صدور الحكم استأنفه

المدعى بوجه الدولة اللبنانية التي مثلت وحدها كخصم للمستأنف عليه حتى

صدور القرار المطعون فيه

وبما ان الصفة لتقديم طلب النقض تختلف عن الصفة للمخاصمة في الدعوى

وبما ان من له الحق في طلب نقض القرار الاستئنافي هم من كان فريقا في

المحاكمة الاستئنافية وصدر القرار بوجهه سواء اكانت مخاصمته في الاصل

صحيحة ام لا وذلك كي لا يصبح القرار الصادر بحقه متمتعا بقوة القضية

المحكوم فيها اذا ما اصبح مبرما بفوات المهل على تمييزه

وبما ان الدولة اللبنانية تكون اذا ذات صفة لاستدعاء النقض في القضية

الحاضرة وذلك بقطع النظر عما اذا كانت صالحة للخصومة كمدعي عليها

- في صحة خصومة الدولة في دعاوى الجنسية

-

بما انه اذا

كانت قضية انتفاء صفة الدولة للمثول كخصم في الدعوى لا تحول دون قبول

التمييز الذي قدمته شكلا الا ان على المحكمة بحث هذه القضية ولو عفوا

في معرض البحث في الاساس لتعلقها بالانتظام العام

وبما ان اقرار جنسية شخص يعني الاعتراف بارتباطه بمجتمع وبانتمائه الى

دولة

وبما ان للدولة كشخص معنوي يتألف من مجموعة اشخاص طبيعيين مصلحة

اكيدة ومباشرة في الدعاوى التي ترمي الى انتماء احد هؤلاء الاشخاص

اليها وبالتالي الى اكتسابه كمواطن حقوقا عليها والتزامه بموجبات

تجاهها

وبما ان الدولة تكون اذا صالحة للخصومة في مثل هذ الدعوى ويكون الادعاء

بوجهها صحيحا

- إمكانية اثبات اقامة والد طالب الجنسية اللبنانية على الاراضي اللبنانية بكافة طرق الاثبات

-

بما ان المميزة تأخذ على القرار

الاستئنافي ارتكازه على غير القيود الرسمية للقول بتابعية المميز عليهم

العثمانية واستناده الى المادة الاولى من القرار 2825 مع ان وجود المميز

عليهم على الاراضي اللبنانية في 1944/08/30 لم يثبت بصورة رسمية قاطعة

وبما ان المميزة لم تشر الى النص القانوني الذي خالفه القرار

الاستئنافي عندما استثبت التابعية العثمانية من غير القيود الرسمية

وبما ان اثبات الواقعة المادية وهي وجود والد المميز عليهم على الاراضي

اللبنانية جائز بكل طرق الاثبات

وبما ان محكمة الاستئناف في تقديرها الادلة المعروضة لديها ومنها شهادة

رئيس دير الشير وافادة ادارة نادي العجزة الفرنسي وشهادة الشهود الذين

استمعت اليهم بعد اليمين قد مارست حقها المطلق الذي لا يخضع لرقابة

محكمة التمييز