Court of Cassation, civil chamber 26/10/1967
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1967
- Date
- 26/10/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعاوى المتعلقة بالتعدي على الملكية الفردية
-
حيث ان الجهة المميزة اقدمت على اقتطاع
قسم من عقار المميز عليهما كما هدمت احد العقود والدرج المؤدي الى
السطح وعرضت باقي الانشاءات للهدم بالنظر لارتباط العقدين ببعضهما
وهدم احدهما دون تدعيم الاخر يعني هدم هذا الاخير كما ورد في تقرير
الخبير وكما ااستثبتته محكمة الاساس وقد حصل كل ذلك دون اللجوء الى
معاملات الاستملاك القانونية
وحيث ان عمل الجهة المميزة يعتبر بالتالي تعديا على الملكية الفردية
ويجب امر النظر بهذه الدعوى من صلاحية المحاكم العدلية العادية حامية
الملكية الفردية
وحيث ان صلاحية المحكمة الادارية الخاصة ) المادة الاولى من المرسوم
الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 ( تتعلق بطلبات التعويض عن اضرار
وقعت بسبب اشغال عامة وليس عندما تكون الادارة قد اعتدت على الملكية
الفردية
- في شروط توجب الربع المجاني
-
وحيث مهما يكن من امر
فان الربع المجاني لا يكون من حق الادارة الا اذا كانت مستملكه وفقا
لاحكام قانون الاستملاك ولا يمكن تطبيقه عندما تكون غاصبة
- في المرجع القضائي الصالح لتقدير التعويض المترتب نتيجة التعدي على الملكية الفردية وفي كيفية تقديره
-
حيث ان تقدير
الاسعار وتحديد التعويض يعودان الى تقدير محكمة الاساس المطلق
وحيث بموجب المادة 296 مدنية اذا وجد القاضي تقرير الخبير غير كاف
وايضاحاته غير وافية فله ان يأمر بتحقيق اضافي
وحيث ان محكمة الاساس بعد ان اخذت بعين الاعتبار تقرير الخبير المعين
واعتمدت الاسعار الواردة فيه لم تفقد اذا قرارها الاساس القانوني بعدم
لجوئها الى تحقيق اضافي