Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1967

Court
تمييز مدني
Number
14/1967
Date
18/11/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- اسباب النقض التي اوجب القانون ذكرها في استدعاء النقض

-

ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي التي نصت عن مشتملات

استدعاء النقض اوجبت ذكر الاسباب التي تبرر طلب النقض - وهي

الاسباب التي جاءت على ذكرها المادة 61 من القانون المشار اليه دون ان

توجب كيفية خاصة لسبب النقض تحت طائلة الرد شكلا

وبما ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون في حفظه

صلاحية قاضي العجلة للنظر بالدعوى ويفهم من قوله ان محكمة الاستئناف قد

خالفت احكام المادة 473 اصول مدنية بحكمها الذي تصدى للاساس وذلك

بالنظر لجدية النزاع حول الاشغال

وبما ان سبب النقض المدلى به على الشكل المذكور هو في حدود الاسباب

المنصوص عنها في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي فيكون استدعاء

النقض مقبولا في الشكل

- في مفعول اقرار الشاغل بدخوله المسكن بقصد العمل كناطور في البناية وفي المرجع القضائي الصالح للبت بالاخلاء عند عدم وجود قرينة تثبت الاجارة

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بالاستناد

الىاقوال المميز وخاصة في استجوابه لدى الحاكم المنفرد المتضمنة اقراره

بدخوله المسكن بعد عمله كناطور على البناية وعدم بيانه بدل الاجارة الذي

كان يدفعه واكتفائه بالقول ان بدل الاجارة كان جزءا من راتبه واقامته

دعوى للمطالبة بتعويض صرفه من العمل لدى المحكمة المختصة بان ظاهر

الحال يدحض القرينة المنصوص عنها بشأن الادعاء بوجود الاجارة غير جدي

ويبرر بالتالي صلاحية قضاء العجلة بحكم الاخلاء

وبما ان محكمة الاستئناف تكون مارست بذلك سلطانها المطلق بتقدير

الوقائع والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فيكون السبب المدلى به

مستوجب الرد