Court of Cassation, civil chamber 18/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1967
- Date
- 18/11/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص محكمة الاساس بتحديد التعويض الملائم للعقار المستملك عند مخالفة معاملات الاستملاك
-
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت
بالاعتماد على تقرير الخبير ان البلدية وضعت يدها فعلا على اقسام من
العقار وزفتتها ثم اجريت فيما بعد معاملة تصحيح الحدود تتبين منها ان
مساحة العقار الاساسية كانت 697 م.م فاصبحت 484 م.م. فهي بذلك قد
مارست حقها المطلق في تقدير الوقائع
وبما ان عدم لجوء الادارة الى اجراء معاملات الاستملاك
القانونيةاللاحقة لصدور مرسوم المنفعة العامة يطلق يد قاضي الاساس في
تحديد التعويض المعادل للضرر باعتماده الثمن الملائم للعقار المستملك
سواء اكان الثمن الرائج بتاريخ الضم الفعلي ام بتاريخ الكشف ام بتاريخ
صدور الحكم
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها السعر الملائم السعر الرائج بتاريخ
كشف الخبير لم تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا
- في شروط عدم الاعتداد بالتحسين اللاحق بالعقار المستملك وفي الزام الادارة المستملكة بالتعويض عن كل ما تقتطعه زايدة عن الربع المجاني
-
بما ان الفقرة الاولى من المادة 14 من قانون الاستملاك التي تنص على
عدم الاعتداد بالتحسين اللاحق بالعقار من جراء الاستملاك لا تطبق الا في
حال استملاك كامل العقار بدليل ما ورد في الفقرة الثانية من ان البدل
يكون في حال الاستملاك الجزئي الفرق بين قيمة مجموع العقار وقيمة القطعة
الباقية للمالك فلو لم يكن في نية المشترع ان يؤخذ بعين الاعتبار
التحسين او التدني اللاحق بالقسم الباقي من جراء الاستملاك لما كان من
مبرر لوجود النص المذكور
وبما ان المبدأ العام الذي يسود قواعد الاستملاك هو مبدأ التعويض
العادل الموازي تماما لقيمة الضرر اللاحق باصحاب العقارات المستملكة
وبما ان المادة 51 من قانون الاستملاك ليست خروجا على هذا المبدأ انما
هي تكريس له فهي تفرض ان التخطيط يلحق بالعقار المصاب به تحسينا وان
هذا التحسين لا يمكن ان يجاوز قيمة ربع العقار وهذه القرينة القانونية
تبرر وحدها مجانية الربع
وبما ان هذه القاعدة تصبح جائرة وتفقد غايتها اذا قيل ان كل مساحة تبقى
من العقار مهما صغرت ومهما ضئلت نسبتها ينالها التحسين بمقدار قيمة
ربع العقار
وبما ان المفهوم الصحيح والعادل للمادة 51 يفرض ان التحسين المعادل
لقيمة ربع مساحة العقار ينال الثلاثة ارباع الاخرى فيصبح على الادارة ان
تعوض عن كل ما تقتطعه زيادة عن الربع بقيمته المحسنة
وبما ان القرار المطعون فيه بذهاب هذا المذهب يكون متفقا مع احكام
القانون