Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1967

Court
تمييز مدني
Number
14/1967
Date
11/12/1967
President
البير فرحات
Members
نجيم، برجاوي، محمصاني، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- اصول تقديم الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

-

وبما ان المادة 42 من

قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 قد قضت بان تحال حكما الى

الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضايا المشار اليها في البند 2 من

المادة 41 من القانون المذكور وهي المتعلقة بالاعتراض على صلاحية محكمة

مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا

جوهرية تتعلق بالانتظام العام فيكون تقديم طلب النقض هذا مباشرة

للهيئة العامة عملا قانونيا ومنطبقا على الاصول ويكون الدفع المدلى به

لهذه الجهة من المطلوب النقض بوجهها في غير محله ومردودا

- في كيفية تنظيم المحاكم المذهبية الارثوذكسية

-

وبما ان الهيئة التي اصدرت هذا

الحكم كانت مؤلفة من الرئيس سيادة المطران الياس قربان والمستشارين

سيادة الاسقف الكسندروس عساف وسيادة الاسقف الياس نجم

وبما ان تنظيم المحاكم المذهبيةالارثوذكسية يعود امره لقانون الاحوال

الشخصية لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس

- في عدم اختصاص محكمة التمييز للرقابة على المحاكم الروحية من ناحية الخطأ في تفسير القانون وتقدير الوقائع

-

بما ان طالب النقض يطعن بالحكم من ناحية الخطأ في

تفسير القانون والخطأ في تقدير الوقائع

وبما ان هذا الامر يخرج عن اختصاص محكمة التمييز التي لا رقابة لها على

المحاكم الروحية من ناحية الخطأ في تفسير القانون ومن تقدير الوقائع