Court of Cassation, civil chamber 10/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 186 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 186/1968
- Date
- 10/12/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- في عدم امكانية اعتبار انفجار انبوب النفط العائد لشركة التابلين نتيجة تفجير الديناميت من قبل الصيادين بالقوة القاهرة او الحادث المفاجىء
-
وحيث انه بعد النقض لهذه الجهة يقتضي
بحث ما تدلي به الشركة المميزة والرامي الى انتفاء مسؤوليتها نظرا لكون
سبب حادث انفجار الانبوب وشرب النفط في البحر يرجع الى حادث مفاجيء
يعادل القوة القاهرة
وحيث ان ما تدلي به الشركة تقريرا لدفعها هذا وهو ان المهندسين
البتروليين يشيرون الى عدم امكانية تعرض الانبوب الذي انفجر لعطل
داخلي كونه كان يخضع لاقصى الفحوص وللصيانة المتواصلة كغيره من
الانابيب لا يقدم دليلا على ان الحادث حصل نتيجة قوة قاهرة او حادث
مفاجيء مما ينبغي معه رد هذا السبب
وحيث ان ما تدلي به الشركة من جهة ثانية وبفرض صحته بان بعض الصيادين
كانوا يقومون بصورة متواصلة على تفجير الديناميت في المنطقة التي تقع
فيها انشاآتها ليس بدليل جازم بانه في الوقت الذي حصل فيه توقف النفط
من يوم اول تموز سنة 1961 كان هنالك صيادون يقومون بتفجير الديناميت
قرب القسطل الذي انفجر
وحيث انه لو كان هذا السبب صحيحا لكانت ادلت به الشركة فورا ولما
بقيت تحتفظ بالادلاء به حتى المرحلة الاخيرة من الاستئناف مع العلم
بانها ادلت في استحضارها الاستئنافي مما يلي اهتمت المدعي عليها لهذا
الحادث وحاولت تحديد اسباب انفجار هذا الانبوب في منشاآتها كما
استعانت باراء كبار المهندسين العالميين الذين اجمعوا على ان هذا
الحادث وقع قضاء وقدرا وفورا ولا يمكن تحديدا اسبابه كما انه لم يكن من
الممكن التنبؤ بوقوعه او درايته
وحيث انه بعد هذا الاعتراف الصريح من قبل الشركة المميزة لا يسعها ان
تتذرع بالحادث الفجائي او القوة القاهرة واللذين بقيا على كل حال
مجردين من الاثبات والدليل
وحيث لا فائدة من الاجتهادات الكثيرة التي تفقد اليها التابلاين شرحا
لفعل الشخص الثالث الذي يشكل القوة القاهرة المبرئة من المسؤولية
مادام ان هذا الفعل للشخص الثالث لم يثبت