Court of Cassation, civil chamber 27/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1961
- Date
- 27/02/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحادة، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بطلبات تصفية الشركات التجارية
-
بما ان توزيع الاعمال بين القضاة المدنيين عمل
اداري بحت لا يؤثر في جوهر صلاحيتهم
وبما ان دعوى المدعيتين ترمي الى طلب تعيين مصفي لمحاسبة المدعي عليهما
على الاموال التي دخلت عليهما من تركة المرحوم اسحق ديوان وتصفية
حصتهما الارثية فيها واستلامها لمصلحة المدعيتين
وبما ان هذه الدعوى طلب تصفية شركة تجارية منوط رؤيتها بالقاضي المكلف
بالدعاوى التجارية بصيدا وليس بالقاضي الناظر بالاحوال الشخصية سيما
وان المورث المطلوب تصفية تركته ان مع شقيقه المدعي عليه يوسف من
اصحاب شركة يوسف واسحق ديوان التجارية