Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1961

Court
تمييز مدني
Number
31/1961
Date
23/03/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، ابو خير
Source
Lebanese University

- في عدم امكانية ادلاء طالب النقض بالنفقات على اساس الكسب غير المشروع بعد ادلائه بها على اساس الاتفاق

-

وبما ان طالب النقض

حصر طعنه بالسببين المدلى بهما على اساس الكسب غير المشروع دون سواه

وبما ان المحكمة الاستئنافية قد ردت على هذا السبب الاستطرادي بما

تقدم وبنت قرارها على اساس قانوني اهمه ان طالب النقض بعد ان بني

طلبه بالنفقات على اساس الاتفاق لا يصح له ان يدلي به على اساس الكسب

غير المشروع ذلك الطلب الذي تقدم به بداية واهمله القاضي البدائي ولم

يستأنف طالب النقض الحكم من هذه الجهة واكتفى بطلب تصديق الحكم

المستأنف كما سبق القول