Court of Cassation, civil chamber 23/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1961
- Date
- 23/03/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحادة، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- في عدم امكانية ادلاء طالب النقض بالنفقات على اساس الكسب غير المشروع بعد ادلائه بها على اساس الاتفاق
-
وبما ان طالب النقض
حصر طعنه بالسببين المدلى بهما على اساس الكسب غير المشروع دون سواه
وبما ان المحكمة الاستئنافية قد ردت على هذا السبب الاستطرادي بما
تقدم وبنت قرارها على اساس قانوني اهمه ان طالب النقض بعد ان بني
طلبه بالنفقات على اساس الاتفاق لا يصح له ان يدلي به على اساس الكسب
غير المشروع ذلك الطلب الذي تقدم به بداية واهمله القاضي البدائي ولم
يستأنف طالب النقض الحكم من هذه الجهة واكتفى بطلب تصديق الحكم
المستأنف كما سبق القول