Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1961

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1961

Court
تمييز مدني
Number
65/1961
Date
30/05/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول القضية المحكوم بها جزائيا على الدعوى المدنية

-

وبما ان المميز

عليهم قد لوحقوا جزائيا بعد ان نسب اليهم جرم تهريب كمية من المخدرات

على ظهر المركب نعمة الله واحيلوا الى اللجنة الجمركية من اجل الفعل

ذاته على اعتبار ان السلطة المختصة في الجمرك رأت فيها مخالفة قائمة

على تهريب مواد ممنوعة

وبما ان المحكمة الجزائية قد برأت المميز عليهم بموجب حكم صدر في 13

شباط سنة 1957 وصدق استئنافا في 1957/11/19 وانبرم

وبما ان قوة القضية المحكمة الجزائية لها مفعول وتأثير على الدعوى

المدنية والقاضي لا يمكن ان ينكر صحة الوقائع التي استثبتها القاضي

الجزائي كما لا يمكن العودة امام القضاء المدني لتحقيق الوقائع نفسها

التي تثبت امام القاضي

وبما ان الجرم اذا كان مدنيا وجزائيا بآن واحد كغرامات الجمرك فأن

العلم مع الاجتهاد يقران قوة القضية المحكمة الجزائية على الصفة المدنية