Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1961

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1961

Court
تمييز مدني
Number
76/1961
Date
10/06/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها ليصبح مرسوم الموافقة على التخطيط الزاميا

-

بما انه بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي

رقم 45 / ل ان المرسوم او القرار الذي يتضمن الموافقة على مرسوم التخطيط

يصبح الزاميا بعد ايداعه ونشره وابلاغه وفقا للمادة الرابعة

بما ان القرار المطعون فيه قد اجاب على هذا السبب بالتعليل التالي

بما ان المقصود من ذلك ليس ما ذهبت اليه البلدية المستأنفة بتاريخ

صدور المرسوم المذكور بل بتاريخ صيرورته نافذا اي بعد اتمام معاملات

الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عنها في المادة 4 لان اصحاب الحقوق

المتعلقة بالقرارات لا يعتبرون عالمين ولا تسري بالتالي عليهم احكام

المراسيم الا اذا جرى قيدها على صحيفة العقار العينية

وبما ان هذا التفسير الموافق للمادة 38 المذكورة اعلاه وللمبادىء العامة

قد استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بكافة غرفها

وبما ان ذكر عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب

مذكرة محافظ بيروت في 6 شباط سنة 1940 لا تكفي لان المادة 4 المذكورة

اوجبت ذكر المرسوم الذي قضى بتصديق هذا الاستملاك او التخطيط الذي

بدونه لا تنزع الملكية لسببين ' السبب الاول لان البلدية لا تملك نزع

الملكية والسبب الثاني لان عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع

الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على

مدى الاستملاك ومحتوياته لان مرسوم الاستملاك يشير الى الخريطة المصدقة

والمربوطة فيه

- مدى الزام المالك وحده بالتعويض عن استملاك المأجور الذي يحق للمستأجران ان يطالب به

-

وبما انه لا نزاع لان

المالك والمستأجر قد دعيا امام لجنة الاستملاك وقدرت هذه الاخيرة تعويض

الملكية مع علمها بأن العقار مشغول من غير المالك

وبما ان المالك قد نفذ اذا منطوق المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/

ل وفي مثل هذه الحال لا يبقى وحده ملزما بالتعويضات التي يمكن للمستأجر

ان يطالب به

- مسؤولية البلدية عن التعويض في حال الاستملاك تجاه المستأجر بسبب تخلفها عن اجراء التصحيح اللازم في السجل العقاري بعد ابلاغها اشارة القيد الاحتياطي

-

بما انه ثبت لدى محكمة الاستئناف

المطعون بقرارها ان البلدية تبلغت مذكرة امانة السجل وعلمت بأن

الاشارة التي وضعت على صحيفة العقار هي قيد احتياطي فكان عليها ان

تبادر الى طلب التصحيح والى اجراء التصحيح فعلا في السجل العقاري

وبما ان تخلف البلدية عن القيام بهذا الامر يحملها مسؤولية اهمالها

تجاه المستأجر الشاغل الذي لم يعد له ان يرجع على المالك بعد ان دعاه

هذا الاخير امام لجنة المصالحة