Court of Cassation, civil chamber 17/04/1961
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1961
- Date
- 17/04/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في ضرورة بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي
-
وبما ان من الشروط الشكلية المفروضة لقبول التمييز
تعيينه اسباب النقض فتمييز المستأنفين المذكورين يستلزم بالتالي الرد
شكلا لخلوه من اسباب النقض لجهة ابطال الاستئناف فيما يتعلق بهم
- صلاحية الكاتب العدل المكلف للمصادقة على الوصية المنظمة
-
بما ان افادة وزارة العدلية المؤرخة في 9
ايار سنة 1959 الملحقة بلائحة المميز عليهما فريدة الاستئنافية المؤرخة
في 19 ايار سنة 1959 تثبت ان الحاكم المنفرد في دير القمر قد ارسل الى
الوزاره في 5 تشرين الاول سنة 1950 كتابا يفيد تكليفه الكاتب لدى محكمة
دير القمر ميشال مدكور بالقيام بوظيفة الكاتب العدل ريثما يصار الى
تعيين اصيل
وبما ان لا جدل في ان اصيلا لوظيفة الكاتب العدل في دير القمر لم يعين
قبل تنظيم الوصية المنازع فيها
وبما ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون لمجرد استناده الى افادة
وزارة العدل المشار اليها باعتباره ان ميشال مدكور كان صالحا للقيام
بوظيفة الكاتب العدل عندما صدق على تلك الوصية
- في اصول تنظيم وتصديق الوصية لغير المحمديين
-
بما ان قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في 7 اذار سنة
1929 ينص على اصول خاصة لتنظيم وتصديق وصية غير المحمديين من
اللبنانيين ولم يعطف على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 1943/01/25
المتعلق باعادة تنظيم قانون الكاتب العدل الا فيما يتعلق بطريقة توقيع
الموصي العاجز عن الامضاء خطأ باستعاضته بصحته عن خاتمه
وبما ان اذا كان قانون الوصية المذكورة قد اشار في مادته الخامسة الى
تلاوة الوصية على الموصي بحضور الشهود قبل تصديقها فأنه لم يفرض في
عبارة التصديق التي صاغها الوصية الملم بالقراءة والكتابة الى تلاوتها
على الموصي
- في كيفية اثبات حالة الشخص العقلية
-
وبما ان الجهة المدعية اي المرحوم مخول رنو ومن بعده المميز المذكور
اللذين يقع على عاتقهما اثبات فقدان الموصي قواه العقلية لم يقدما
بنيتهما على فقدانها قبل صدور القرار الاستئنافي المميز
وبما ان هذا القرار فضلا عما تقدم لم يستند فحسب على افادتي الطبيبين
حثي بل ايضا اي افادتي الطبيبين ادوار اسطفان والبير مالطي المبرزتين في
الملف البدائي واللتين تتناولان حالة الموصي في الفترة التي نظم فيها
وصيته وجرى فيها تصديقها هاتين الافادتين اللتين لم يطعن بهما المميز
الا بعدم اختصاص الطبيبين المذكورين وهو طعن غير وارد اذ يمكن اثبات
حالة الشخص العقلية بجميع الطرق القانونية ولم يذكر المدعي نفسه بين
الشهود الذين طلب من القاضي البدائي سماعهم اي اختصاصي في الامراض
العقلية