Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1961

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1961

Court
تمييز مدني
Number
54/1961
Date
08/05/1961
President
زهدي يكن
Members
خلاط، شحادة
Source
Lebanese University

- في شروط توجب فائدة عن فوائد رأس المال

-

بما ان المادة 768

من قانون الموجبات والعقود اجازت اخذ فائدة عن فوائد رأس المال باحد

شرطين :

اولا - باقامة الدعوى

ثانيا - بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق شرط ان تكون

الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر

وبما ان احد هذين الشرطين لم يتوفر هذه الدعوى فلا مجال لاخذ فائدة عن

الفائدة