Court of Cassation, civil chamber 08/05/1961
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1961
- Date
- 08/05/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، شحادة
- Source
- Lebanese University
- في شروط توجب فائدة عن فوائد رأس المال
-
بما ان المادة 768
من قانون الموجبات والعقود اجازت اخذ فائدة عن فوائد رأس المال باحد
شرطين :
اولا - باقامة الدعوى
ثانيا - بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق شرط ان تكون
الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر
وبما ان احد هذين الشرطين لم يتوفر هذه الدعوى فلا مجال لاخذ فائدة عن
الفائدة