Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/1961

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1961

Court
تمييز مدني
Number
38/1961
Date
11/04/1961
President
جورج عيسى الخوري
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- صفة الخلف بسلوك طريق المراجعة ضد الحكم الذي يتعرض للحقوق المنتقلة اليه من السلف

-

بما ان المميزين يدلون بانتقال ملكية العقارات

المؤمن عليها من اجل الدين المنازع فيه الى احدهم جورج خوري بعد صدور

القرار الاستئنافي المميز

وبما ان من حق من انتقلت اليه ملكية المنازع في الحقوق المترتبة عليه

ان يسلك طرق المراجعة ضد الحكم الذي يتعرض لتلك الحقوق في محاكمة جارية

بوجه سلفه فيكون جورج خوري ذا صفة لتمييز الحكم المطعون فيه

- الاحكام التي ترعى التنازل الجزئي عن الدين

-

وبما ان العقد

المذكور يتضمن تنازلا عن جزء من الدين فهو وان كان مجانيا لا يخضع

لاحكام الهبة بل لقواعد سقوط الدين بالابراء او التنازل المنصوص عليها

في المواد 338,339,340 من قانون الموجبات والعقود وهي لا تفترض قبول

التنازل اليه الصريح ولا جواز رجوع المتنازل

- مفعول التفرغ عن التأمين دون حصر مقدار الدين بالمبلغ المخفض المتفق عليه

-

وبما ان المميز عليه بتفرغه عن التأمين الى عصفور دون حصر

مقدار دينه بالمبلغ المخفض المتفق عله بعقد 27 تشرين الاول سنة 1950 قد

تسبب بضرر لوارثه نجيب خلف المميزين بالزامهم بأكثر مما كان متوجبا

عليهم تأديته وبنفقات هذه الدعوى فيترتب عليه التعويض