Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1961

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1961

Court
تمييز مدني
Number
25/1961
Date
28/02/1961
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ قاضي الامور المستعجلة الذي فسخ بالقرار الاستئنافي

-

وبما ان المميز ما فتىء يصرح بأنه لا يملك في

العقار الذي كان يشغله المميز سوى سدسه شائعا ولم يدل في الدعوى الحاضرة

بتفويضه من الشركاء باقامة تلك الدعوى

وبما ان مسؤوليته عن الاضرار التي لحقت بالمميز عليه ناجمة اذن عن عمل

لم يكن محقا فيه وهو تنفيذ حكم قاضي العجلة الذي فسخ بالقرار الاستئنافي

المشار اليه ولا تأثير على ترتب هذه المسؤولية للحجج التي اوردها في

الشطر الاول من سبب النقض المبحوث

وبما انه لو لم ينفذ المميز الحكم الذي قضى باخلاء العقار لما استطاع

شركاؤه فيه تأجيره

وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم رد السبب الاول بفروعه الثلاثة