Court of Cassation, civil chamber 24/08/1961
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/1961
- Date
- 24/08/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحادة، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الشخص الذي اشترى الاموال التي كلف ببيعها بالمزاد العلني
-
بما ان محكمة الاستئناف قد قالت ان
مخالفة احكام المادة 378 من قبل احد الاشخاص المنصوص عليهم فيها
بشرائه الاموال المكلف ببيعها بالمزاد العلني لا يرتب عليه مسؤولية
خاصة بالاضافة الى ابطال العقد وما ينتج عن ذلك الابطال من مفاعيل مبنية
على المادتين 122 و 123 موجبات الا اذا ثبت ان شراءه العقار قد الحق
ضررا غير مشروع بصاحبه بأن اقدم على مناورات ادت الى انزال ثمن المبيع
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مخالفة احكام المادة 378 من قانوني
الموجبات والعقود له نص قانوني خاص هو ابطال البيع اذا لم يحطه
بالمخالفة اساليب اخرى مضره
وبانها بذلك تكون نفت امكان تطبيق المادة 122 و 123 من قانون الموجبات
لوجود نص قانوني صريح بالاكتفاء بتطبيق احكام المادة 378 من قانون
الموجبات والعقود التي توجب على واضع اليد سيء النية اعادة الثمار
التي جناهاه بلا حق لعدم استناد حيازته الى سبب قانوني مشروع