Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/08/1961

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1961

Court
تمييز مدني
Number
110/1961
Date
24/08/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الشخص الذي اشترى الاموال التي كلف ببيعها بالمزاد العلني

-

بما ان محكمة الاستئناف قد قالت ان

مخالفة احكام المادة 378 من قبل احد الاشخاص المنصوص عليهم فيها

بشرائه الاموال المكلف ببيعها بالمزاد العلني لا يرتب عليه مسؤولية

خاصة بالاضافة الى ابطال العقد وما ينتج عن ذلك الابطال من مفاعيل مبنية

على المادتين 122 و 123 موجبات الا اذا ثبت ان شراءه العقار قد الحق

ضررا غير مشروع بصاحبه بأن اقدم على مناورات ادت الى انزال ثمن المبيع

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مخالفة احكام المادة 378 من قانوني

الموجبات والعقود له نص قانوني خاص هو ابطال البيع اذا لم يحطه

بالمخالفة اساليب اخرى مضره

وبانها بذلك تكون نفت امكان تطبيق المادة 122 و 123 من قانون الموجبات

لوجود نص قانوني صريح بالاكتفاء بتطبيق احكام المادة 378 من قانون

الموجبات والعقود التي توجب على واضع اليد سيء النية اعادة الثمار

التي جناهاه بلا حق لعدم استناد حيازته الى سبب قانوني مشروع