Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1972

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1972

Court
تمييز مدني
Number
57/1972
Date
17/10/1972
President
شحادة خزامي
Members
فياض، عوجى
Source
Lebanese University

- مدة مفعول مرسوم الاستملاك التخطيطي

-

وحيث ان الخبير وقد قدر

العقار باكثر من الفي ليرة عند الاعتداد بالتخطيط لطريق وباقل من الفي

ليرة في حال عدم وجود التخطيط فان المميز عليه يعتبر ان مرسوم التخطيط

قد سقط لعدم تنفيذه خلال ثلاث سنوات من صدوره

وحيث ان قانون الاستملاك وقد تعدل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم

964/15398 فقد باتت المهلة القصوى لسقوط مرسوم الاستملاك بحسب المادة

الثانية لعدم الشروع بتنفيذه خمس سنوات بينما الغت المادة 49 وبات

مرسوم التخطيط لا يخضع لمهلة معينة بحسب تنفيذه خلالها تحت طائلة

سقوطه مما يجعل التخطيط مستمرا وقائما وبالتالي فان العقار تفوق قيمته

الفي ليرة وهو بالتالي قابل للتمييز

- امكانية اكتساب البائع للعقار المبيع بمرور الزمن

-

وحيث ان

المادة 430 موجبات وهي التي تتعلق باحكام ضمان وضع يد المشتري وعدم

التعرض له بالاستحقاق تنص على امكان زيادة موجب الضمان هذا او الغائه

بمقتضى اتفاق خاص

وحيث ان المميز انطلاقا من هذا الموجب الملزم به البائع قد اعتبره

موجبا دائما يمنع على المالك التذرع بوجه المشتري بمرور الزمن المكسب

للملكية لتنافيه معه

وحيث اذا كانت النصوص متشابهة بين القانون الفرنسي واللبناني وكذلك

المصري مثلا بشان احكام الضمان في البيع فان الاجتهاد في لبنان )يراجع

مثلا تمييز قرار 40 تاريخ 1961/10/19 وقرار رقم 92 تاريخ 1960/11/24 قد

اخذ براي معاكس لما سار عليه الاجتهاد في فرنسا واعتبر ان البائع

يستطيع كسب ملكية العقار المبيع بمرور الزمن رغم موجب الضمان الملقى

على عاتقه ان استجمع هذا التصرف شروطه وكان بذلك متجاوبا مع الاجتهاد

المصري بهذا الصدد

وحيث ان هذه المحكمة تعتبر انه متى انتقلت الملكية للمشتري من جراء

التسجيل كما حصل في هذه الدعوى فان وضع يد البائع على العقار المبيع

يعتبر دون وجه حق وليس له بالتالي صفة الحائز المؤقت كالمستاجر

والوديع اذ ان حيازته لا تستند الى عقد يوليه الانتفاع بالعقار مدة

يعيده بعدها لمالكه بحيث يخول كسب ملكية العقار المبيع من جراء التصرف

المكسب للملكية مدة مرور الزمن