Court of Cassation, civil chamber 17/10/1972
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1972
- Date
- 17/10/1972
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، عوجى
- Source
- Lebanese University
- مدة مفعول مرسوم الاستملاك التخطيطي
-
وحيث ان الخبير وقد قدر
العقار باكثر من الفي ليرة عند الاعتداد بالتخطيط لطريق وباقل من الفي
ليرة في حال عدم وجود التخطيط فان المميز عليه يعتبر ان مرسوم التخطيط
قد سقط لعدم تنفيذه خلال ثلاث سنوات من صدوره
وحيث ان قانون الاستملاك وقد تعدل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم
964/15398 فقد باتت المهلة القصوى لسقوط مرسوم الاستملاك بحسب المادة
الثانية لعدم الشروع بتنفيذه خمس سنوات بينما الغت المادة 49 وبات
مرسوم التخطيط لا يخضع لمهلة معينة بحسب تنفيذه خلالها تحت طائلة
سقوطه مما يجعل التخطيط مستمرا وقائما وبالتالي فان العقار تفوق قيمته
الفي ليرة وهو بالتالي قابل للتمييز
- امكانية اكتساب البائع للعقار المبيع بمرور الزمن
-
وحيث ان
المادة 430 موجبات وهي التي تتعلق باحكام ضمان وضع يد المشتري وعدم
التعرض له بالاستحقاق تنص على امكان زيادة موجب الضمان هذا او الغائه
بمقتضى اتفاق خاص
وحيث ان المميز انطلاقا من هذا الموجب الملزم به البائع قد اعتبره
موجبا دائما يمنع على المالك التذرع بوجه المشتري بمرور الزمن المكسب
للملكية لتنافيه معه
وحيث اذا كانت النصوص متشابهة بين القانون الفرنسي واللبناني وكذلك
المصري مثلا بشان احكام الضمان في البيع فان الاجتهاد في لبنان )يراجع
مثلا تمييز قرار 40 تاريخ 1961/10/19 وقرار رقم 92 تاريخ 1960/11/24 قد
اخذ براي معاكس لما سار عليه الاجتهاد في فرنسا واعتبر ان البائع
يستطيع كسب ملكية العقار المبيع بمرور الزمن رغم موجب الضمان الملقى
على عاتقه ان استجمع هذا التصرف شروطه وكان بذلك متجاوبا مع الاجتهاد
المصري بهذا الصدد
وحيث ان هذه المحكمة تعتبر انه متى انتقلت الملكية للمشتري من جراء
التسجيل كما حصل في هذه الدعوى فان وضع يد البائع على العقار المبيع
يعتبر دون وجه حق وليس له بالتالي صفة الحائز المؤقت كالمستاجر
والوديع اذ ان حيازته لا تستند الى عقد يوليه الانتفاع بالعقار مدة
يعيده بعدها لمالكه بحيث يخول كسب ملكية العقار المبيع من جراء التصرف
المكسب للملكية مدة مرور الزمن