Court of Cassation, civil chamber 27/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1958
- Date
- 27/05/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- سلطة محاكم الاساس بتقدير الادلة واعتماد مضمون تحقيق اداري دون اعادة استجواب من جرى التحقيق منه ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان محكمة الاستئناف غير مجبرة على اعتماد
الادلة التي يدلي بها احد الفريقين دون الادلة التي يدلي بها الفريق
الآخر وان للمحكمة مطلق الحرية في ان تستمد قناعتها من ادلة دون اخرى
وهي عندما تتكون قناعتها لا تكون ملزمة في ان تستمع الى شهود يدلي بهم
احد الفرقاء فيكون السبب مردودا
بما ان للمحكمة ان تعتمد التحقيق الاداري دون ان تكون مجبرة على استماع
الاشخاص الذين استمعوا في التحقيق المذكور
- اغفال البت بطلب التوسع بالتحقيق ليس سببا تمييزيا مقبولا
-
بما ان طلب التوسع في التحقيق ليس هو في
الحقيقة مطلبا يجب الاجابة عنه بل هو وسيلة جديدة يقدمها احد الفريقين
لتكوين قناعة المحكمة فاذا تولدت قناعتها بادلة اخرى جاز لها ان تهمل
الوسيلة الجديدة