Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1958

Court
تمييز مدني
Number
70/1958
Date
28/11/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، شحادة
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة الاساس بتعيين تاريخ الاعتداء على العقار المتمثل بالبناء في ارض الغير.

-

حيث انه تبين من مراجعة الاوراق ان

ورثة المرحوم محي الدين البلعة لم يكونوا جازمين عندما سئلوا عن

التاريخ الذي تم فيه تشييد البناء خطأ في ارض المميز عليها ولم يتمكنوا

من اثبات هذا التاريخ بل بقي ادعاؤهم مجردا لجهة القول بان البناء

المذكور شيد قبل تاريخ اقامة الدعوى بثلاثين سنة

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الاعتداء لا يعود الى ما قبل خمس

عشرة سنة عند تقديم الدعوى وانه بالتالي وفي التاريخ الذي وقع فيه

الاعتداء كانت على قول الخبير تفوق قيمة الارض المعتدى عليها قيمة

البناء المشيد عليها

وحيث ان امر تعيين تاريخ الاعتداء يتعلق بوقائع مادية وبالتالي يعود

لتقدير محكمة الاساس المطلق

- امكانية اعتبار اغفال محكمة الاستئناف طلب تعيين الخبير سببا تمييزيا.

-

وحيث ان اخذها بتقرير الخبير المعين بداية يعني ردها

ضمنا تعيين خبير خلافه

وحيث على فرض انها لم تجب لا صراحة ولا ضمنا على طلب تعيين خبير

جديد فأن عدم جوابها هذا لا يتألف منه سبب للتمييز فالمطالب التي

عناها الشارع في المادة 27 من قانون 10 ايار سنة 1950 والتي عدم بحثها

والجواب عليها بشكل يحق سببا من اسباب التمييز هي تلك التي يطلب

المتداعون الحكم لهم بها بصورة نهائية ولا تشمل المطالب التحقيقية التي

يتقدم بها احدهم اثناء الدعوى

- مفعول حرمان مالك العقار المعتدى عليه من استعماله.

-

حيث

ان المحكمة بالاستناد الى تقرير الخبير اعتبرت ان المدعية تضررت

بحرمانها من استعمال ارضها المعتدى عليها طيلة المدة المتراوحة بين

تاريخ الاعتداء وتاريخ الحكم الصادر بهذه الدعوى

وحيث ان عدم استعمال القطعة المذكورة خلال المدة المبينة اعلاه هو كاف

للقول بان المدعي المميز عليها تضررت بسبب عدم الاستعمال هذا

وحيث ان تقدير مبلغ هذا التعويض يعود لقضاة الاساس ومحكمة الاستئناف

قد صدقت الحكم البدائي المبينة فقرته المتعلقة بالتعويض وقدره على

تقدير الخبير

وحيث ان لا رقابة لمحكمة التمييز على المبلغ الذي تعينه محكمة الاساس

كتعويض عن ضرر ما

وحيث انه يجب رد هذا السبب ايضا