Court of Cassation, civil chamber 24/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1958
- Date
- 24/03/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم دعاوى الايجار والمفاعيل المترتبة لجهة قابليتها للتمييز
-
حيث
انه يتبين من مراجعة المادة 98 من قانون التنظيم القضائي ان الاحكام في
دعاوى الاجور التي يصدرها الحاكم المنفرد لا تقبل من طرق المراجعة
العادية او الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف
وحيث ان هذه المحكمة قد حددت دعاوى الاجور بانها تشمل جميع المنازعات
التي تنبثق عن تنفيذ او عن عدم تنفيذ عقود الاجارة او عن الاختلاف على
بعض النتائج القانونية التي تستلزمها تلك العقود وبعبارة ثانية انها
تشمل المنازعات التي لولا عقود الاجارة لما كانت حصلت بين المتعاقدين
وحيث ان الخلاف موضوع هذه الدعوى منبثق عن عقد الاجارة التي كانت
قائمة بين المميزين والمميز عليه
وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون بالاستناد الى المادة 98
المشار اليها غير قابل للتمييز