Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

Court
تمييز مدني
Number
2/1987
Date
11/04/1987
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء المستعجل بالزام المصرف الوديع بتسديد ثمن المبيع للبائع دون امكانيته التذرع بالسرية المصرفية

-

بما

انه يستفاد صراحة من هذا القول ان المبلغ' انما اودع لديه على سبيل

الامانة'وهو'ما لم يكن له حق شخصي فيه'ملزم بالنتيجة بتسليمه' اما الى

البائعين واما الى المشترية' حسبما يقرره القضاء المختص الذي يعود له

وحده ان يقول من هذين الفريقين هو صاحب الحق فيه حتى ولو كانت المهلة

المحددة للتسليم قد انقضت

وبما ان القرار المطعون فيه'بتحديده الجهة الواجب على البنك ان يسلمها

المبلغ المودع لديه او قسما منه' لا يكون اذا قد الزم هذا الاخير بأي

موجب غير مستفاد من الكتاب الموقع منه بتاريخ 1981/09/05 المرتبط بعقد

البيع' وبالتالي' فأن القرار الاستئنافي قد احسن تطبيق القانون بأدخاله

البنك في المحاكمة' كي يعرف الى اي فريق يتوجب عليه التسليم' مما

يقتضي معه رد ما ادلي به البنك المميز من هذا القبيل

وبما انه لا يسع البنك من جهة اخرى ان يتذرع بسرية القيود المصرفية حتى

ولو انقضت مهلة التسليم'لان السرية انما فرضت قانونا لصالح زبائن

البنك اي لصالح المودع والوديع' وكلاهما لا يتذرعان بها

- اختصاص قاضي العجلة بتحديد السلفة الواجب على المصرف الوديع لدفعها الى البائع

-

وبما انه يبدو بشكل ظاهر'وخلافا لما

هو مألوف ' انه' بعد ان تم تنفيذ عقد البيع ماديا'اثر استلام المشترية

المبيع واستلام البائعين قسما من الثمن وايداع القسم الباقي البنك مع

اعطائهم حق تحويله الى عملة اجنبية - وقد مارس البائعون هذا الحق فعلا

- يبدو بشكل ظاهر' وخلافا للمألوف ' ان البائعين اخذوا ضمن المدة المتفق

عليها يلاحقون المشترية لقبول التسجيل في الدوائر العقارية'في حين ان

المشترية لم تظهر اية رغبة في قبوله وراحت تتهرب منه لاسباب لا تبدو

- حسب ظاهر الحال - مشروعة' فبات حق البائعين بالطلب من القضاء ان

يلزم المشترية بقبول التسجيل لقاء قبضهم المبلغ المودع في البنك على

اسمهم ' اكيدا بالظاهر وغير قابل لاي نزاع جدي' وان كانت بالواقع

منازعة ما قد حصلت بشأنه' او كان العقد نفسه لا يؤدي بحد ذاته الى نقل

الملكية العقارية' وبات تبعا لذلك من حق القضاء المستعجل ان يعطي

البائعين سلفة على حساب المبلغ المودع في البنك على اسمهم' سندا لاحكام

المادة 579 مدنية

وبما ان تقرير هذه السلفة ينفرد بقضاة الدرجتين الاولى والثانية