Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1987

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987

Court
تمييز مدني
Number
1/1987
Date
18/02/1987
President
سليم العازار
Members
مغنية، قزي
Source
Lebanese University

- شرط توفر المصلحة في مستدعي التمييز

-

وبما انه بما خص التمييز التبعي' فأن المميز عليهم المميزين تبعيا' لا

يطعنون بالقرار الاستئنافي الا لمنفعة القانون وهم يعلنون ان هذا القرار

غير ضار بهم بالنتيجة

وبما ان التمييز' سواء اكان اصليا ام تبعيا لا يقبل الا من قبل المتضرر

من القرار المطعون فيه' فليس اذا للمميزين تبعيا مصلحة بتقديم هذا

التمييز' وقد اكدت المادة 715 مدنية جديدة صراحة على هذا المبدأ' وعلى

افتراض ان القرار الاستئنافي قد بني على سبب خاطىء' فبأمكان المحكمة

العليا ان تستدله بسبب قانوني ملائم ) المادة 731 مدنية جديدة (

- مدى استقلال محكمة الاساس في تفسير الوصية

-

وبما انه' اذا كان لكلمتي " ورثتي الشرعيين " وحدهما مدلول

قانوني واضح' واذا كانت الزوجة تعتبر في القانون اللبناني من عداد

الورثة الشرعيين رغم ان حقها بالارث يرتكز على الرابطة الزوجية

التعاقدية ويزول تبعا لزوالها' الا ان رغم هاتين الكلمتين " ورثتي

الشرعيين " الواردتين ضمن اطار الوصية ككل بالشكل المبين اعلاه'

يكتنفهما اللبس ويحتملان التأويل

وبما انه ازاء هذه الحالة' يعود لقضاة الاساس ان يعطوا هاتين الكلمتين

التفسير الملائم لمجمل النص وفقا لقواعد التفسير المنصوص عنها في

المواد 366 وما يليها موجبات ' لان اقتطاعهما من النص واعطائهما

بمفردهما المفهوم القانوني المتعارف عليه قد يؤدي الى افساد المعنى

العائد لمجمل النص

وبما ان قضاة الاساس ' باعتمادهم تفسيرا لهاتين الكلمتين ادى الى اعتبار

ان الموصى لم يكن يقصد اشراك زوجته بملكية رقبة العقارات مع ورثته

الشرعيين' بل بالعكس انه حرمها من ذلك بعد ان خصها بامواله المنقولة

وبالانتفاع بامواله غير المنقولة ان قضاة الاساس باعتمادهم هذا

التفسير' انما ينفردون به بما لهم من سلطان مطلق للتقدير لا يخضع لرقابة

هذه المحكمة العليا' طالما انهم لم يخالفوا قواعد التفسير المنصوص عنها

في القانون' ولم يفسدوا معنى النص ولم يشوهوه' وطالما ان قرارهم لم يأت

فاقدا الاساس القانوني