Court of Cassation, civil chamber 15/05/1986
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1986
- Date
- 15/05/1986
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، فقيه
- Source
- Lebanese University
- توقيع التمييز من مميز محام وامكانيته تصحيح طلب النقض ضمن المهلة
-
وبما انه' اذا كان يشترط لقبول طلب النقض ان يكون
موقعا من محام وكيل في الاستئناف ' على ما نصت عليه المادة 71 تنظيم
قضائي لسنة 1961 او المادة 718 مدنية جديدة' ويعني ذلك' ان لا يكون
موقعا من اي محام كان'بل من محام يحمل وكالة صحيحة عن طالب النقض ' الا
ان هذا الشرط يصبح غير ذي جدوى اذا كان طالب النقض نفسه محاميا في
الاستئناف ويفترض فيه ان يحسن الدفاع عن حقوقه
وبما ان طالب النقض عاد في كل حال يصحح طلب النقض بصورة استطرادية
بتاريخ 1984/12/26 بأن وقعه من وكيله القانوني علما بأنه لم يتبلغ
القرار الاستئنافي المطعون فيه وان طالب النقض جاء في ظل احكام قانون
اصول المحاكمات القديم الذي كان يجيز صراحة التصحيح طالما ان التبليغ
لم يتم وفقا للاصول وان المهلة لم تنقض بعد
وبما ان باقي الشروط الشكلية من دفع الرسوم وتعجيل التأمين وابراز صورة
طبق الاصل عن القرارين المطعون فيهما
وبما انه يقتضي اذا قبول طلب النقض شكلا
- اصول رجوع القاضي عن قرار التنحي بالنظر بالدعوى
-
بما ان رئيس المحكمة الاستئنافية مصدرة القرارين المطعون فيهما لم يتنح
كما يزعم طالب النقض - بل عرض تنحيه عن النظر في هذه الدعوى بسبب
الكتابين اللذين وجههما اليه طالب النقض ' فرفض عرض التنحي المقدم
منه' واذ ذاك يصبح حكما ذا ولاية للنظر في الدعوى' بل وملزم بذلك' دونما
حاجة لاصدار اي قرار منه بالرجوع عن عرض التنحي
وبما ان القرارين المطعون بهما قد صدرا اذا عن هيئة قضائية شرعية وصالحة
دون ان يكون في ذلك اية مخالفة لاحكام المادة 5 تنظيم قضائي تاريخ
1961/10/16 او لاحكام المادتين 412 و 28 مدنية قديمة' كما يزعم طالب
النقض ' مما يوجب رد ما جاء في اقواله تحت عنوان السبب الاول
- السبب التمييزي الناتج عن اغفال المحكمة مضمون المذكرة
-
بما انه' بما خص المذكرة المقدمة من المستأنف بتاريخ
1983/06/01 بعد ختام المحاكمة' فاما ان تكون تلخيصا لاقواله السابقة
وتوضيحا لها' واما ان تكون قد تضمنت وقائع واسبابا او طلبات جديدة'وفي
الحالتين لا مأخذ على المحكمة بعدم التطرق الى ما هو وارد فيها' لان
التلخيص مفترض ان يكون تكرارا لما هو وارد قبلا في اللوائح واما
الطلبات والاسباب الجديدة فمن حق المحكمة ان تهملها لانه لا يجوز
تقديمها بعد ختام المحاكمة' واما الوقائع المستجدة فأنه يعود لسلطان
محاكم الاساس وحدها تقدير مدى تأثيرها على الدعوى وما اذا كان ذلك
يستوجب فتح المحاكمة ام لا
- مفعول ورود عبارة التصديق على ظهر نسخة الوصية
-
وبما انه' بما خص الاختلاف في الشكل بين اصل الوصية الموضوعة في دائرة
التنفيذ والواردة فيها عبارة المصادقة على ظهر الورقة والنسخة عنها
المصدقة طبق الاصل المبرزة في هذه الدعوى والتي جاءت فيها عبارة
المصادقة في اسفل الصفحة نفسها من الورقة - مما اعتبره طالب النقض
تزويرا في الشكل - فأن القرار الاستئنافي' قد اجاب على هذه النقطة في
الصفحتين 12 و 13 منه'وبالتالي فأن القرار المطعون فيه لم يخالف احكام
المادة 4 مدنية قديمة ولا احكام قانون كتاب العدل' بل احسن تطبيقها
بقوله ان لا فرق بين ان تكون عبارة المصادقة موجودة على ظهر الورقة في
النسخة الاصلية او ان تكون واردة على الصفحة نفسها من الورقة في النسخة
الثانية المطابقة للاصل' لانه لا يشترط بالتطابق ان يكون بشكل "
فوتوكوبي " وانما يكفي ان يكون كل ما هو وارد في النسخة المطابقة من
اقوال وتواقيع واختام' واردا ايضا في النسخة الاصلية' مع الملاحظة ان
عادة استعمال الصور الفوتوكوبيه لم تجر الا من زمن حديث نسبيا
وبما انه تأسيسا على ما تقدم' ليس من تزوير في النسخة الاصلية او في
النسخة المصدقة المطابقة لها بسبب ما ادلى به بهذا الخصوص طالب النقض
وبما انه لا فرق بين ان تكون عبارة التصديق واردة في اسفل الصفحة من
الورقة الواحدة ام في ظهر الورقة نفسها' طالما ان باقي المعاملات
الجوهرية قد روعيت واهمها تصديق الكاتب العدل على التوقيع وتلاوة
العقد على العاقد' وقد احسن القرار الاستئنافي في ما ورد به على
المستأنف طالب النقض بهذا الخصوص ' ولم يخالف احكام المادة 12 من
قانون كتاب العدل' مما يوجب بالنتيجة رد سبب النقض السابع
- توجب الرسم النسبي عن طلب التعويض المقدم من محام اثناء المحاكمة وتعويض تحقير
-
وبما انه' بما خص الطعن الموجه
الى القرار الاستئنافي لتصديقه الحكم البدائي الذي رد طلب المدعى الحكم
له' بوصفه محاميا دوليا' بتعويض قدره مئة الف ليرة من جراء عبارات
قاسية ماسة بشخصه وجهها اليه المدعي عليهم في المحاكمة البدائية فأن
القرار المطعون فيه الذي صدق الحكم البدائي لرده هذا الطلب بسبب عدم
دفع الرسم النسبي عنه' والذي اعتبر تبعا لذلك' ان هذا الطلب يصبح غير
مسموع وان دفع عنه الرسم في الاستئناف ' ان هذا القرار لم يخالف
القانون بل احسن تطبيقه' لان طلب التعويض عنه التحقير او الاهانة
بالنسبة لشخصية المدعي كمحام دولي' مستقل عن موضوع الدعوى الاساسي' وليس
طارئا من طوارىء المحاكمة ) المادة 55 مدنية قديمة (
- المفعول المترتب على توقيع الموصي في اسفل الوصية وليس في اسفل عبارة المصادقة
-
بما ان عدم توقيع الموصى في اسفل عبارة
التصديق واكتفاء بالتوقيع في اسفل الوصية لا يفضي البطلان لأن ما ورد في
المادة 12 من قانون كتاب الدول بهذا الخصوص ليس جوهريا او مفروضا تحت
طائلة البطلان اذ يمكن ان يكتفي بدلا من ذلك بتوقيع الموصي في اسفل
الوصية