Court of Cassation, civil chamber 19/06/1986
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1986
- Date
- 19/06/1986
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- عدم قابلية دعاوى الايجار كافة وحتى تلك المفصولة من القضاء المستعجل للتمييز
-
حيث سواء كان الايجار موسميا ام سنويا وقد رفع النزاع من
اجله الى القضاء المستعجل ام العادي فأنه يدخل ضمن نطاق قضايا الاجور
التي هي غير قابلة للمراجعة امام هذه المحكمة العليا عملا باحكام المادة
30 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 83/09/15 والممدد العمل به بالقانون
الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1986 لغاية نهاية العام 1986