Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/1986

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1986

Court
تمييز مدني
Number
5/1986
Date
19/06/1986
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- عدم قابلية دعاوى الايجار كافة وحتى تلك المفصولة من القضاء المستعجل للتمييز

-

حيث سواء كان الايجار موسميا ام سنويا وقد رفع النزاع من

اجله الى القضاء المستعجل ام العادي فأنه يدخل ضمن نطاق قضايا الاجور

التي هي غير قابلة للمراجعة امام هذه المحكمة العليا عملا باحكام المادة

30 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 83/09/15 والممدد العمل به بالقانون

الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1986 لغاية نهاية العام 1986