Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1987

Court
تمييز مدني
Number
8/1987
Date
16/11/1987
President
سليم العازار
Members
حجار، سابا
Source
Lebanese University

- حق القضاء المستعجل في تقدير عدم رضوخ الحق المعتدى عليه

-

وبما انه' اذا كان القضاء المستعجل يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا

عندما يعتبر ان الحق المدعي به اكيد وواضح' خوفا من ان يؤدي التدبير

المتخذ الى التعرض للاساس رغم وجود النزاع الجدي' فأن الامر يختلف '

عندما يقرر العكس معتبرا ان الحق غير اكيد من الظاهر وغير واضح فيبقى

الامور كما كانت لدى نشؤ النزاع اذ تنتفي عندئذ كل امكانية للتعرض

للاساس

وبما ان القضاء المستعجل يستقل في تقديره لعدم وضوح الحق من الظاهر ما

لم يشوه الوقائع والمستندات

وبما ان القرار الاستئنافي وجد من ناحية اخرى فأن عقد الاشتراك الممتاز

ينص على ان على المميزة ان ترضخ مسبقا لجميع الالتزامات الادارية

والمالية والمعنوية التي تضعها الشركة عن طريق جمعياتها العمومية ومجالس

ادارتها وخلص الى القول ان معرفة ما اذا كانت الشركة يفرضها رسم على

من يرغب في توقيف سيارته في بعض الاماكن المحددة داخل حرم المشروع .

قد تجاوزت ام لا السلطات الممنوحة لها في القانون وفي العقد يخرج عن

صلاحية القضاء المستعجل' اذ يدخل في باب تفسير العقود الذي يمتنع عليه

ولوجه والغوص فيه