Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/08/1987

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987

Court
تمييز مدني
Number
4/1987
Date
12/08/1987
President
سليم العازار
Members
حجار، سابا
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الايجار المفصولة من القضاء المستعجل للتمييز

-

بما انه' ولئن كانت المادة 30 من قانون الايجار رقم 82/20

المعدل بالقانون رقم 83/22 قد منعت الطعن بالقرارات الصادرة في قضايا

الايجار والاشغال الا عن طريق الاعتراض والاستئناف الا انها اشترطت

ان تكون هذه القرارات صادرة عن قاضي الاساس 'مما يفيد ضمنا ان القرارات

التي يصدرها القضاء المستعجل في هذا الموضوع تبقى على الدوام قابلة

للتمييز وفقا للقواعد العامة ) المادة 704 مدنية ( فضلا عن ان هذه

الدعوى ترمي الى منع التعدي واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا

- عدم اختصاص قاضي العجلة بالحكم بالعطل والضرر للفريق الرابح

-

بما انه لا يسع القضاء المستعجل الحكم بالعطل والضرر للفريق

الرابح دون التصدي للاساس ويقتضي اذا حفظ البت بهذا الطلب لمحكمة

الاساس

- نطاق رقابة محكمة النقض على اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تقدير جدية النزاع ومدى اختصاص هذا الاخير بالحكم بالعطل والضرر

-

بما

انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه' يتبين انه اورد بوضوح

اقوال الفريقين واستثبت النقاط التالية:

1= ان وجود المميز عليه في المكان موضوع النزاع حتى تاريخ 19/10/85 كان

وجودا شرعيا سواء اكان ذلك على سبيل التسامح ام بمقتضى اجارة حقيقية

2= ان المميز عليه قد وقع عدة شكات لامر غبطة البطريرك حايك او لامر

الراهبة الاخت جوزف المشرعة على مدرسة مار بهنام' بقيمة عشرات الوف

الليرات وقد قبضها البطريرك لكنه ادعى ان المميز عليه اعطاه اياها على

سبيل التبرع وليس على سسبيل حساب بدلات الايجار' فاعتبر قضاة

الدرجتين الاولى والثانية ان هذه الواقعة من شأنها ان تضفي على النزاع

طابعا جديا يمتنع معه على القضاء المستعجل القول في ما اذا كانت هذه

الشكات قد اعطيت على بيل التبرع ام كدفعات من حساب بدلات الايجار

3= بتاريخ 19/10/85 اقدم مسلحون على اقتحام المكان الذي يشغله المميز

عليه واخرجوه منه عنوة باطلاق الرصاص على الاقفال وبعثرة بعض

المحتويات كما هو مبين اعلاه

ثم خلص القرار الاستئنافي الى النتيجة التي توصل اليها' الا وهي وجوب

اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول الاعتداء الاكيد الموصوف

اعلاه.

وبما ان القرار الاستئنافي يكون والحالة هذه ذا اساس قانوني واضح

ومتين' وقد مكن هذه المحكمة العليا من ممارسة رقابتها القانونية عليه'

مما يمتنع معه اقوال بانه فاقد الاساس القانوني ومما يوجب بالتالي رد

السبب التمييزي الثاني

بما انه لا يسع القضاء المستعجل الحكم بالعطل والضرر للفريق الرابح دون

التصدي للاساس ' ويقتضي اذا حفظ البت بهذا الطلب لمحكمة الاساس