Court of Cassation, civil chamber 15/09/1987
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1987
- Date
- 15/09/1987
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، سابا
- Source
- Lebanese University
- توجب قبول الموصى له بالوصية
-
بما انه' اذا كان
قانون الارث لغير المحمديين لا يلزم الورثة الشرعيين بقبول الارث ضمن
مهلة محددة' بعد ان حذقت المواد التي ترعى هذا الموضوع من مشروع
القانون الاصلي الذي احيل سنة 1949 الى المجلس النيابي ) وقد كانت
المادة 31 من ذاك المشروع تنص صراحة على ان حق قبول الارث يسقط بمرور
الزمن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ افتتاح التركة ( اذا كان قانون
الارث لا يلزم اذا الورثة الشرعيين بقبول الارث ضمن مهلة معينة' الا
انه يلزم الموصى لهم بقبول الوصية صراحة او دلالة كليا او جزئيا' المواد
77 الى 80 من قانون الارث بمعنى ان الورثة الشرعيين تنتقل اليهم تركة
المورث المتوفي حكما ما لم يصرحوا برفض التركة' في حين ان الموصي لهم
لا تنتقل اليهم التركة ما لم يصرحوا بقبولها او ما لم يأتوا بعمل يدل
على هذا القبول
- مفعول تنفيذ الوصية جزئيا على قطع مرور الزمن
-
وبما ان الموصى لها المميز عليها قد قامت اثر وفاة والدها الموصى'
بتنفيذ الوصية المنظمة لصالحها' فنقلت ملكية العقارات موضوع الوصية
على اسمها باستثناء العقارات الثلاثة موضوع هذه الدعوى
وبما انه بما خص العقارات الثلاثة هذه' فانه من الثابت الذي لا جدال
فيه' ان الموصى لها كانت ولا تزال تتصرف فيها بمفردها تصرفا هادئا
علنيا مستمرا على ما هو مدون في محاضر التحديد العائدة لهذه العقارات '
مما يفيد صراحة ان الموصى لها تمسكت بمضمون الوصية بحذافيرها ولم
تتنازل عن اي جزء منها' بل رغبت في قبولها وتنفيذها بكاملها' الامر
الذي يقطع سريان مرور الزمن علهيا ويتيح لها حق طلب تنفيذ ما اهمل
تنفيذه في السابق
- سريان مرور الزمن على الحكم المعلن لصفة الشخص
-
فأن الزمن لا يمر على الاحكام التي تعلن صفة المميز عليها كموصى لها
بكامل التركة علما بأن هذا الحكم قد اخذ طريقه الى التنفيذ