Court of Cassation, civil chamber 07/12/1987
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1987
- Date
- 07/12/1987
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي العجلة في حال وجود نزاع جدي حول عقد البيع وتحديد الثمن
-
بما انه' بما يخص القسم رقم 15 فأن الفريقين توافقا على ان
اتفاقا على البيع قد حصل بالفعل وان الثمن قد حدد وان البائع قد قبض
جزأ منه تنفيذا لهذا الاتفاق وسمح للمشتري بالمقابل باستلام المبيع'
وليس في ذلك ما يفيد انعدام البيع حكما - كما يدعي المميز لعدم وجود
ثمن له - وانما الخلاف محصور بتحديد الثمن' ففي حين يدعي احدهما انه
مليون ليرة يزعم الاخر انه ثلاثمئة الف ليرة وخلص القرار الاستئنافي
الى القول بأن تحديد الثمن الحقيقي المتفق عليه يخرج عن صلاحية القضاء
المستعجل ويحول دون امكانية الحكم بطرد المشترى من المحل ما لم يبطل عقد
البيع الامر الذي هو من اختصاص قضاة الاساس
وبما انه ليس في ذلك اية مخالفة لاحكام المادتين 387 و 388 موجبات مما
يوجب رد السبب التمييزي الثالث والاخير' وبالتالي رد طلب النقض
وابرام القرارالاستئنافي المطعون فيه