Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987

Court
تمييز مدني
Number
9/1987
Date
07/12/1987
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة في حال وجود نزاع جدي حول عقد البيع وتحديد الثمن

-

بما انه' بما يخص القسم رقم 15 فأن الفريقين توافقا على ان

اتفاقا على البيع قد حصل بالفعل وان الثمن قد حدد وان البائع قد قبض

جزأ منه تنفيذا لهذا الاتفاق وسمح للمشتري بالمقابل باستلام المبيع'

وليس في ذلك ما يفيد انعدام البيع حكما - كما يدعي المميز لعدم وجود

ثمن له - وانما الخلاف محصور بتحديد الثمن' ففي حين يدعي احدهما انه

مليون ليرة يزعم الاخر انه ثلاثمئة الف ليرة وخلص القرار الاستئنافي

الى القول بأن تحديد الثمن الحقيقي المتفق عليه يخرج عن صلاحية القضاء

المستعجل ويحول دون امكانية الحكم بطرد المشترى من المحل ما لم يبطل عقد

البيع الامر الذي هو من اختصاص قضاة الاساس

وبما انه ليس في ذلك اية مخالفة لاحكام المادتين 387 و 388 موجبات مما

يوجب رد السبب التمييزي الثالث والاخير' وبالتالي رد طلب النقض

وابرام القرارالاستئنافي المطعون فيه