Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1987

Court
تمييز مدني
Number
10/1987
Date
23/06/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير سوء النية الناتج عن التعدي على عقار ممسوح نسبة للمساحة المعتدى عليها

-

حيث ان المحكمة الاستئنافية لم تقل ان سؤ

نية المميز يتوفر لمجرد ان العقارات ممسوحة بل يبدو من تعليلها انها

استخلصت سؤ نية المميز من ماهية الاعتداء البالغ تسعة امتار مربعة ومن

طبيعته ولكون العقارات خاضعة لنظام السجل العقاري . ومعنى انها مارست

حقها في التقدير لتقرير سؤ نية المميز' الامر الذي لا رقابة لهذه

المحكمة عليه . ولو ارادت القول انه في الاراضي الممسوحة سؤ نية المميز

مقرر دوما قانونا' لما كان من حاجة للاعتداد لمساحة الاعتداء قلت ام

كثرت ولما اعتدت بطبيعته' ) وهو الامر الذي فهمه المميز عليه واورده

في دفاعه ( فيكون السبب الاول مردودا