Court of Cassation, civil chamber 14/07/1987
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1987
- Date
- 14/07/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، عيد
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير قابلية العقار للقسمة
-
ان مسألة تقدير قابلية العقار
للقسمة ام لا وتوزيع الحصص بين الشركاء هي مسألة واقع يعود تقديرها
لمحكمة الموضوع - طالما لم يثر بشأنها عنصر قانوني معين ويطعن بالقرار
على اساس مخالفة القانون بشأنه ) كعنصر عدم قابلية احدى الحصتين للبناء
مثلا وفقا لقوانين البناء ( - وانه لم يثر في هذا الصدد اي سبب يتعلق
بتشويه الواقع المذكور
- عدم امكانية مطالبة احد شركاء العقار بمساحة وقعت في نصيب شريكه بعد انبرام القسمة
-
وبما انه من جهة اخرى' بعد ان انبرم امر قسمة العقار ووقعت في نصيب
المميز المساحة المشيد بناؤه عليها' لا يبقى ممكنا له ان يطالب بتملك
المساحة الباقية ايضا التي استحقت للمميز ضده' بسبب وجود جورة صحية
فيها مشيدة من قبله' الامر الذي يجعل السبب التمييزي الثاني مردودا
ايضا
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان الطعن الوارد ضمن
هذا السبب لا يندرج في نطاق فقدان الاساس القانوني الذي لا يتحقق الا
عندما يشتمل القرار على اسباب واقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد
الحل القانوني المقرر فيه' بل انه لو صح لكان واجبا تأسيس الطعن بصدده
على مخالفة المادة 4 من قانون الاصول المدنية السابق ولذا يكون مردودا
بالشكل الوارد فيه