Court of Cassation, civil chamber 16/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1959
- Date
- 16/01/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحاده، عمون
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز الاحكام الصادرة بشأن حقوق الارتفاق والانتفاع
-
بما ان موضوع النزاع بين الفريقين انما هو حق مرور مزعوم لعقار طالب
النقض على عقار المطلوب ضده في موضع منه ادعي به طريق قديم فيه
وبما ان التمييز لا يقبل في حقوق الارتفاق والانتفاع الا اذا عينت لها
قيمة تزيد على الفي ليرة في استحضار الدعوى او في تقارير الخبراء ولا
شيء من ذلك في القضية الحاضرة او اذا بني التمييز على السببين الاول
والخامس الواردين في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10
ايار سنة 1950 وهما عدم الصلاحية واغفال البت باحد المطالب
وبما ان السبب الاول المدلى به وهو مخالفة القانون لا في عداد السببين
المذكورين
وبما ان موضوع السبب الثاني ليس مطلبا من المطاليب التي قصدتها
المادة 27 وانما هو دفوع مدلى بها
وبما ان السببين الاول والثاني المدلى بهما ليسا منطبقتين على ما نصت
عليه المادة 27 من قانون التنظيم القضائي ولا يقبل التمييز من اجلهما في
القضية الحاضرة