Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1959

Court
تمييز مدني
Number
11/1959
Date
16/01/1959
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، عمون
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز الاحكام الصادرة بشأن حقوق الارتفاق والانتفاع

-

بما ان موضوع النزاع بين الفريقين انما هو حق مرور مزعوم لعقار طالب

النقض على عقار المطلوب ضده في موضع منه ادعي به طريق قديم فيه

وبما ان التمييز لا يقبل في حقوق الارتفاق والانتفاع الا اذا عينت لها

قيمة تزيد على الفي ليرة في استحضار الدعوى او في تقارير الخبراء ولا

شيء من ذلك في القضية الحاضرة او اذا بني التمييز على السببين الاول

والخامس الواردين في المادة 27 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10

ايار سنة 1950 وهما عدم الصلاحية واغفال البت باحد المطالب

وبما ان السبب الاول المدلى به وهو مخالفة القانون لا في عداد السببين

المذكورين

وبما ان موضوع السبب الثاني ليس مطلبا من المطاليب التي قصدتها

المادة 27 وانما هو دفوع مدلى بها

وبما ان السببين الاول والثاني المدلى بهما ليسا منطبقتين على ما نصت

عليه المادة 27 من قانون التنظيم القضائي ولا يقبل التمييز من اجلهما في

القضية الحاضرة