Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1959

Court
تمييز مدني
Number
20/1959
Date
31/01/1959
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنظيم تقرير المستشار المقرر

-

بما ان الجهة المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف قد اغفلت عن

تنظيم التقرير الاستئنافي وخالفت بذلك الفقرة الاولى من المادة 27 من

قانون 10 ايار سنة 1950 والمادة 28 من الاصول المدنية

بما ان المادة 28 من قانون الاصول المدنية المعدلة بقانون 14 تشرين

الاول سنة 1942 كانت توجب على محكمة الاستئناف ان تنظر في القضايا

الاستئنافية بناء على تقرير المميز او احد القضاة

وبما ان نص المادة 28 المذكورة قد تعدلت بنص المادتين 7 و 8 من قانون

التنظيم القضائي تاريخ 10 ايار سنة 1950 والغي بهذا التعديل التقرير

الاستئنافي فلم يعد مطلوبا

وبما ان ما ورد في السبب الاول يستوجب الرد

- مدى توجب النصاب في الهبة والوصية عند غير المحمديين

-

بما ان المدعين طلبوا ابطال عقد البيع الجاري في 27

حزيران سنة 950 والذي تسجل في 51/7/21 بداعي انه صوري يخفي هبة وان

نصاب الهبة لم يراع

وبما ان الاجتهاد المستمر قد استقر على عدم توجب النصاب في الهبة

فالدعوى تستوجب الرد

وفضلا عن ذلك بما ان القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف من بعده اعتبر ان

العقد يخفي وصية وان النصاب المحفوظ للورثة المدعين قد روعي بما بقي من

املاك في التركة عند وفاة المورث

وبما انه يتضح من مراجعة تقرير الخبير السيد إ - أ الذي عينه الحاكم

البدائي سنة 955 انه خمن العقار المبيع بتاريخ البيع بمبلغ /231961/

ل.ل. ومن هذا التخمين يتضح ان قيمة العقار تقل بكثير عن نصف ما كان

يملكه المورث ان بتاريخ العقد وان بتاريخ الوفاة

وبما ان الخبراء الثلاثة الذين اعتمدهم المدعون هم السادة م - أ ت . د

- و ي . ن سنة 1956 قد خمنوا العقار المبيع بمبلغ / 108000 / ل.ل وسنتي

1950 و1951 وبمبلغ /180000/ ل.ل في سنة 1956

وبما ان هاتين القيمتين تقلان ايضا عن نصف التركة بحسب المبلغ المحدد

لها من الخبير الاول الذي لم يعترض عليه المدعون انفسهم وعلى ذلك لا

يحق لهم الادعاء بحسب نص المادة 3 من قانون الوصية لغير المحمديين

تاريخ 7 اذار سنة 1927

وبما ان ما ادلي به بهذا السبب يستوجب الرد